Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح فعل النائب الحج أو العمرة في غير الوقت الذي عيّنه له الآمر؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
فعل النائب الحج أو العمرة في غير الوقت الذي عيّنه الآمر جائز إذا قدّم الأجير الحج على السنة المعيّنة، لأنه قد زاد خيرًا
جائزفعل النائب الحج أو العمرة في غير الوقت الذي عيّنه الآمر جائز إذا حجّ في غير السنة أو اعتمر في غير الشهر المعيّن، لأنه مأذون فيه في الجملة
جائزح - أَمَرَهُ بِالْحَجِّ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَخَالَفَ: ٣٤ - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ النَّائِبَ بِالْحَجِّ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ بِالاِعْتِمَارِ فِي شَهْرٍ مُعَيَّنٍ فَفَعَلَهُ فِي غَيْرِهِ جَازَ؛ لأَِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ قَدَّمَ الأَْجِيرُ الْحَجَّ عَلَى السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ جَازَ وَقَدْ زَادَ خَيْرًا (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «نيابة» vol. 42 p. 39
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 3 p. 213
[فَصْل مُخَالِفَة النَّائِب فِي الْحَجّ لَأَمَرَ الْمُنِيب] فُصُولٌ فِي مُخَالَفَةِ النَّائِبِ: إذَا أَمَرَهُ بِحَجٍّ فَتَمَتَّعَ أَوْ اعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ مِنْ الْمِيقَاتِ، ثُمَّ حَجَّ؛ نَظَرْت؛
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.