فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصم في عدد الجمعة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُجتزأ بالصم في العدد المشترط لسماع خطبة الجمعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الاجتزاء بالصم في العدد المشترط لسماع خطبة الجمعة لا يُجتزأ بهم، فلا يكون في الحد الأدنى أصم، اشترطوا ألا يكون في الحد الأدنى من العدد من هو أصم

لا يُجتزأ
الحنابلة

الاجتزاء بالصم في العدد المشترط لسماع خطبة الجمعة يُجتزأ بهم إن لم يكونوا كلهم صمًا، بشرط ألا يكون جميع العدد من الصم

يُجتزأ بشرط

نص المسألة

فِي الْعِبَادَاتِ: ٢ - هَل يُجْتَزَأُ بِالصُّمِّ فِي الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ لِسَمَاعِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ؟ عَلَى اخْتِلاَفِ الْمَذَاهِبِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يُجْتَزَأُ بِهِمْ، خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ اشْتَرَطُوا أَلاَّ يَكُونَ فِي الْحَدِّ الأَْدْنَى مَنْ هُوَ أَصَمُّ، وَيَجْتَزِئُ الْحَنَابِلَةُ بِهِمْ إِنْ لَمْ يَكُونُوا كُلُّهُمْ كَذَلِكَ. وَيَرَى الْحَنَابِلَةَ وَالشَّافِعِيَّةُ صِحَّةَ الصَّلاَةِ خَلْفَ الأَْصَمِّ، وَإِمَامَتُهُ صَحِيحَةٌ. وَلاَ يَنْبَغِي ذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلإِْمَامِ الرَّاتِبِ، لأَِنَّهُ قَدْ يَسْهُو فَيُسَبَّحُ لَهُ فَلاَ يَسْمَعُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لإِِفْسَادِ الصَّلاَةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أصم» ج ٥ ص ٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يُجتزأ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُجتزأ بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.