فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صفة نية التيمم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما الذي يجب أن ينويه المتيمم في نية التيمم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نية التيمم أن ينوي استباحة الصلاة أو ما لا يباح إلا بالطهارة، ويكفي عندهم نية فرض التيمم أو فرض الطهارة فقط

استباحة الصلاة، ويكفي نية الفرض
الشافعية

نية التيمم أن ينوي استباحة الصلاة أو ما لا يباح إلا بالطهارة، ولا تكفي نية فرض التيمم فقط في الأصح، لأن التيمم ليس مقصودًا في نفسه، وإنما يؤتى به عن ضرورة

استباحة الصلاة
الحنابلة

نية التيمم أن ينوي استباحة الصلاة أو ما لا يباح إلا بالطهارة، وفي وجه تكفي نية فرض التيمم فقط، وفي الوجه الآخر لا تكفي؛ لأن التيمم ليس مقصودًا في نفسه

استباحة الصلاة، وفي وجه يكفي الفرض

نص المسألة

ج - التَّيَمُّمُ: ٢٥ - صِفَةُ النِّيَّةِ فِي التَّيَمُّمِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) أَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلاَةِ، أَوِ اسْتِبَاحَةَ مَا لاَ يُبَاحُ إِلاَّ بِالطَّهَارَةِ (٢) . فَإِنْ نَوَى فَرْضَ التَّيَمُّمِ أَوْ فَرْضَ الطَّهَارَةِ أَوِ التَّيَمُّمَ الْمَفْرُوضَ فَقَطْ، لَمْ يَكْفِ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ التَّيَمُّمَ لَيْسَ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يُؤْتَى بِهِ عَنْ ضَرُورَةٍ، فَلاَ يُجْعَل مَقْصُودًا بِخِلاَفِ الْوُضُوءِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يَكْفِي أَنْ يَنْوِيَ فَرْضَ التَّيَمُّمِ، أَوْ فَرْضَ الطَّهَارَةِ فَقَطْ (٣) . وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فِي التَّيَمُّمِ، قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: وَأَمَّا التَّيَمُّمُ فَلاَ تُشْتَرَطُ لَهُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لأَِنَّهُ مِنَ الْوَسَائِل، وَنِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ كَافِيَةٌ، وَالشُّرُوطُ كُلُّهَا لاَ يُشْتَرَطُ لَهَا نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لِقَوْلِهِمْ: إِنَّمَا يُرَاعَى حُصُولُهَا لاَ تَحْصِيلُهَا (١) . وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَيَمُّم ف ٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نية» ج ٤٢ ص ٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

استباحة الصلاة، ويكفي نية الفرض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

استباحة الصلاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

استباحة الصلاة، وفي وجه يكفي الفرض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.