فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نية الفرضية في الغسل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُشترط نية الفرضية في الغسل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نية الفرضية في الغسل لا تُشترط، ويكفي نية رفع الجنابة أو الحيض أو استباحة ما يفتقر إليه، أو نية أداء فرض الغسل أو الغسل المفروض أو أداء الغسل أو الطهارة للصلاة

لا تُشترط
الشافعية

نية الفرضية في الغسل لا تُشترط، ويكفي نية رفع الجنابة أو الحيض أو استباحة ما يفتقر إليه، كالحائض تنوي رفع حدث الحيض، أو استباحة ما يفتقر إلى الغسل كالصلاة والطواف

لا تُشترط
الحنابلة

نية الفرضية في الغسل لا تُشترط، ويكفي نية رفع الجنابة أو الحيض أو استباحة ما يفتقر إليه، أو نية أداء فرض الغسل أو الغسل المفروض أو أداء الغسل أو الطهارة للصلاة

لا تُشترط

نص المسألة

ب - الْغُسْل: ٢٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْغُسْل، بَل يَكْفِي نِيَّةُ رَفْعِ جَنَابَةٍ إِنْ كَانَ جُنُبًا، وَرَفْعِ حَدَثِ الْحَيْضِ إِنْ كَانَتْ حَائِضًا، أَوْ نِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إِلَيْهِ كَالصَّلاَةِ، أَوْ يَنْوِي أَدَاءَ فَرْضِ الْغُسْل أَوِ الْغُسْل الْمَفْرُوضِ، أَوْ أَدَاءَ الْغُسْل، وَكَذَا الطَّهَارَةُ لِلصَّلاَةِ (٢) . وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ نِيَّةُ الْغُسْل سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ فَرْضًا، لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِيهِ كَمَا يَقُول ابْنُ نُجَيْمٍ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نية» ج ٤٢ ص ٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تُشترط

موضعها في«نهاية المحتاج» ص ٢٢٢

فَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا نَوَتْ رَفْعَ حَدَثِ الْحَيْضِ (أَوْ) نِيَّةَ (اسْتِبَاحَةِ) شَيْءٍ (مُفْتَقِرٍ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْغُسْلِ كَالطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ وَنِيَّةُ مُنْقَطِعَةِ حَيْضٍ اسْتِبَاحَةَ وَطْءٍ وَلَوْ مُحَرَّمًا فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الْمُقْرِي تَبَعًا لِأَصْلِهِ هُنَا،

الحنابلة

لا تُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.