مسائل الخلاف الإجارة والجعالة إضافة
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
إضافة المضاربة إلى وقت مستقبل جائزة ، عدّ الحنفية المضاربة من العقود التي تصح مضافة
جائزة المالكية
إضافة المضاربة إلى وقت مستقبل غير جائزة
لا تجوز الشافعية
إضافة المضاربة إلى وقت مستقبل غير جائزة
لا تجوز الحنابلة
إضافة المضاربة إلى وقت مستقبل جائزة في الصحيح من المذهب ، لأنها إذن في التصرف فجاز تعليقها كالوكالة
جائزة
نص المسألة
إِضَافَةُ الْمُضَارَبَةِ إِلَى الْمُسْتَقْبَل: ١٩ - أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ إِضَافَةَ الْمُضَارَبَةِ إِلَى الْوَقْتِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ الْجَوَازِ. (٣) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (مُضَارَبَةٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إضافة» ج ٥ ص ٧٠
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «تبيين الحقائق» ج ٥ ص ١٤٨
(وَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَفَسْخُهَا وَالْمُزَارَعَةُ وَالْمُعَامَلَةُ وَالْمُضَارَبَةُ وَالْوَكَالَةُ وَالْكَفَالَةُ وَالْإِيصَاءُ وَالْوَصِيَّةُ وَالْقَضَاءُ وَالْإِمَارَةُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ وَالْوَقْفُ مُضَافًا) أَيْ مُضَافًا إلَى الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَتَضَمَّنُ تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ وَالْمَنَافِعُ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهَا فِي الْحَالِ فَتَكُونُ مُضَافَةً ضَرُورَةً، وَلِهَذَا قُلْنَا تَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً عَلَى حَسَبِ وُجُودِ الْمَنْفَعَةِ وَحُدُوثِهَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْإِضَافَةِ وَفَسْخُهَا مُعْتَبَرٌ بِهَا فَتَجُوزُ إضَافَتُهُ. أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَيْعَ لَمَّا لَمْ يَجُزْ إضَافَتُهُ لَا يَجُوزُ إضَافَةُ فَسْخِهِ أَيْضًا إلَى الزَّمَانِ وَهُوَ الْإِقَالَةُ؛
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «كشاف القناع» ج ٨ ص ٥٠٦
(ويصح تعليقها) أي: المضاربة ولو على شرطٍ مستقبل، كإذا جاء رأس الشهر فضارِبْ بهذا على كذا؛ لأنه إذنٌ في التصرف، فجاز تعليقه كالوكالة (والمنصوص) عن الإمام : (و) يصح: (بعْ هذا) العرض (وما حصل من ثمنه، فقد ضاربتك به) لأنه وكيل في بيع العَرْض،
إضافة الإجارة إلى المستقبل العارية بشرط ضمانها بقدر معين