Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إضافة المضاربة إلى المستقبل

In 1 comparative book4 schools

هل تصح إضافة عقد المضاربة إلى وقت مستقبل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إضافة المضاربة إلى وقت مستقبل جائزة، عدّ الحنفية المضاربة من العقود التي تصح مضافة

جائزة
Maliki

إضافة المضاربة إلى وقت مستقبل غير جائزة

لا تجوز
Shafi'i

إضافة المضاربة إلى وقت مستقبل غير جائزة

لا تجوز
Hanbali

إضافة المضاربة إلى وقت مستقبل جائزة في الصحيح من المذهب، لأنها إذن في التصرف فجاز تعليقها كالوكالة

جائزة

The texts

إِضَافَةُ الْمُضَارَبَةِ إِلَى الْمُسْتَقْبَل: ١٩ - أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ إِضَافَةَ الْمُضَارَبَةِ إِلَى الْوَقْتِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ الْجَوَازِ. (٣) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (مُضَارَبَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إضافة» vol. 5 p. 70

From the schools’ own books

Hanafi

جائزة

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 5 p. 148

(وَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَفَسْخُهَا وَالْمُزَارَعَةُ وَالْمُعَامَلَةُ وَالْمُضَارَبَةُ وَالْوَكَالَةُ وَالْكَفَالَةُ وَالْإِيصَاءُ وَالْوَصِيَّةُ وَالْقَضَاءُ وَالْإِمَارَةُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ وَالْوَقْفُ مُضَافًا) أَيْ مُضَافًا إلَى الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَتَضَمَّنُ تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ وَالْمَنَافِعُ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهَا فِي الْحَالِ فَتَكُونُ مُضَافَةً ضَرُورَةً، وَلِهَذَا قُلْنَا تَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً عَلَى حَسَبِ وُجُودِ الْمَنْفَعَةِ وَحُدُوثِهَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْإِضَافَةِ وَفَسْخُهَا مُعْتَبَرٌ بِهَا فَتَجُوزُ إضَافَتُهُ. أَلَا تَرَى أَنَّ الْبَيْعَ لَمَّا لَمْ يَجُزْ إضَافَتُهُ لَا يَجُوزُ إضَافَةُ فَسْخِهِ أَيْضًا إلَى الزَّمَانِ وَهُوَ الْإِقَالَةُ؛

Maliki

لا تجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائزة

Its place in«كشاف القناع» vol. 8 p. 506

(ويصح تعليقها) أي: المضاربة ولو على شرطٍ مستقبل، كإذا جاء رأس الشهر فضارِبْ بهذا على كذا؛ لأنه إذنٌ في التصرف، فجاز تعليقه كالوكالة (والمنصوص) عن الإمام : (و) يصح: (بعْ هذا) العرض (وما حصل من ثمنه، فقد ضاربتك به) لأنه وكيل في بيع العَرْض،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.