الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
إضافة الكفالة جائزة في المال والبدن، لأنها تبرع بلا عوض، وضرب الأجل لا يخل بالمقصود، فصحت كالنذر
جائزة المالكية
إضافة الكفالة جائزة في المال والبدن، لأنها تبرع بلا عوض، وضرب الأجل لا يخل بالمقصود، فصحت كالنذر
جائزة الشافعية
إضافة الكفالة لا تجوز في المال، وفي البدن لا تجوز على الأصح وقيل تجوز، في المال اتفاقًا عندهم، وفي البدن الأصح المنع
لا تجوز الحنابلة
إضافة الكفالة جائزة في المال والبدن، لأنها تبرع بلا عوض، وضرب الأجل لا يخل بالمقصود، فصحت كالنذر
جائزة
نص المسألة
إِضَافَةُ الْكَفَالَةِ: ٢٠ - أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِضَافَةَ الْكَفَالَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ فِي الْمَال أَمْ فِي الْبَدَنِ، لأَِنَّهَا تَبَرُّعٌ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ، وَضَرْبُ أَجَلٍ لَهَا لاَ يُخِل بِالْمَقْصُودِ، فَصَحَّتْ كَالنَّذْرِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لاَ تَجُوزُ إِضَافَتُهَا أَوْ تَعْلِيقُهَا إِنْ كَانَتْ فِي الْمَال اتِّفَاقًا، وَكَذَلِكَ فِي الْبَدَنِ عَلَى الأَْصَحِّ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا تَجُوزُ (١) وَتَفْصِيل آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (كَفَالَةٌ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إضافة» ج ٥ ص ٧٠
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«فتح القدير» ج ٧ ص ١٨٣
وَالْحَاصِلُ أَنَّ جَهَالَةَ الْمَكْفُولِ لَهُ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْكَفَالَةِ مُطْلَقًا وَجَهَالَةَ الْمَكْفُولِ بِهِ لَا تَمْنَعُهَا مُطْلَقًا وَجَهَالَةَ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فِي التَّعْلِيقُ وَالْإِضَافَةِ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْكَفَالَةِ، وَفِي التَّنْجِيزِ لَا تَمْنَعُ. مِثَالُ ذَلِكَ لَوْ قَالَ: مَا ذَابَ لَك عَلَى أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ أَوْ مَا بَايَعْت أَحَدًا فَهُوَ عَلَيَّ لَا تَصِحُّ لِجَهَالَةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فِي الْإِضَافَةِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.