الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُراعى في اليمين نية المستحلِف دون نية الحالف؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
المعتبر في اليمين عند الاستحلاف نية القاضي المستحلِف، سواء وافق مذهبه أم لا، لحديث «اليمين على نية المستحلِف» رواه مسلم.
نية المستحلِفالمعتبر في اليمين عند الاستحلاف نية المستحلِف، وتنصرف اليمين إلى ظاهر ما عناه، لقوله ﷺ: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك».
نية المستحلِفمُرَاعَاةُ نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ: ٥٩ - ذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُرَاعَى فِي الْيَمِينِ نِيَّةُ الْمُسْتَحْلِفِ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ (١) ، الْمَعْنَى: يَمِينُكَ الَّتِي تَحْلِفُهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي لَوْ نَوَيْتَهُ وَكُنْتَ صَادِقًا اعْتَقَدَ خَصْمُكَ أَنَّكَ صَادِقٌ فِيهَا، وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي يَخْطُرُ بِبَالِهِ حِينَ اسْتِحْلاَفِهِ إِيَّاكَ، وَهُوَ فِي الْغَالِبِ يَكُونُ مُتَّفِقًا مَعَ ظَاهِرِ اللَّفْظِ، وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّ التَّوْرِيَةَ بَيْنَ يَدَيِ الْمُسْتَحْلِفِ لاَ تَنْفَعُ الْحَالِفَ، بَل تَكُونُ يَمِينُهُ غَمُوسًا تَغْمِسُهُ فِي الإِْثْمِ. وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَيْمَان ف ١٥٣ - ١٥٧) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٤١٩
(وَتُعْتَبَرُ) فِي الْحَلِفِ (نِيَّةُ الْقَاضِي الْمُسْتَحْلِفِ) لِلْخَصْمِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُوَافِقًا لِلْقَاضِي فِي مَذْهَبِهِ أَمْ لَا لِحَدِيثِ «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٢ ص ٣٦٨
قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه، ومعناه في "الشرح" (وكانت يمينه منصرفةً إلى ظاهر الذي عنى المستحلِفُ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يمينك على ما يُصدِّقك به صاحبُك") وفي لفظ: "اليمين على نيَّة المستحلِف" رواهما مسلم من حديث أبي هريرة .
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.