فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تراخي القبول عن الإيجاب

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح تراخي القبول عن الإيجاب في الهبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تراخي القبول عن الإيجاب جائز في ظاهر المذهب

يجوز
الشافعية

تراخي القبول عن الإيجاب لا يصح، بل يشترط اتصال القبول بالإيجاب، كما في البيع

يشترط الاتصال
الحنابلة

تراخي القبول عن الإيجاب يصح ما دام الطرفان في المجلس، ما لم يثبت ما يفيد قطع القبول والإعراض عنه

يصح في المجلس

نص المسألة

٢٩ - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَرَاخِي الْقَبُول: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِمْ إِلَى جَوَازِ تَرَاخِي الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ (١) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَصِحُّ تَرَاخِي الْقَبُول مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَثْبُتْ مَا يُفِيدُ قَطْعَهُ وَالإِْعْرَاضَ عَنْهُ (٢) . أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ اتِّصَال الْقَبُول بِالإِْيجَابِ كَالْبَيْعِ (٣) . وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا رَأْيُ زُفَرَ أَيْضًا؛ لأَِنَّهُ عَدَّ الْقَبُول رُكْنًا فِي الصِّيغَةِ، فَلاَ يَصِحُّ بَعْدَ الْمَجْلِسِ. كَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَبُول أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِلإِْيجَابِ، فَيَقَعُ عَلَى مَا كَانَ إِيجَابُ الْوَاهِبِ عَيْنُهُ هِبَةً.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «هاشمة» ج ٤٢ ص ١٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يشترط الاتصال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح في المجلس

موضعها في«الروض المربع» ص ٥١٢

(وإن تأخر) أي تراخى القبول (عن الإيجاب صح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه) عرفا،

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «تراخي»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.