الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح تراخي القبول عن الإيجاب في الهبة؟
لم تذكره المصادر
تراخي القبول عن الإيجاب جائز في ظاهر المذهب
يجوزتراخي القبول عن الإيجاب لا يصح، بل يشترط اتصال القبول بالإيجاب، كما في البيع
يشترط الاتصالتراخي القبول عن الإيجاب يصح ما دام الطرفان في المجلس، ما لم يثبت ما يفيد قطع القبول والإعراض عنه
يصح في المجلس٢٩ - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَرَاخِي الْقَبُول: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِمْ إِلَى جَوَازِ تَرَاخِي الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ (١) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَصِحُّ تَرَاخِي الْقَبُول مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَثْبُتْ مَا يُفِيدُ قَطْعَهُ وَالإِْعْرَاضَ عَنْهُ (٢) . أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ اتِّصَال الْقَبُول بِالإِْيجَابِ كَالْبَيْعِ (٣) . وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا رَأْيُ زُفَرَ أَيْضًا؛ لأَِنَّهُ عَدَّ الْقَبُول رُكْنًا فِي الصِّيغَةِ، فَلاَ يَصِحُّ بَعْدَ الْمَجْلِسِ. كَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَبُول أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِلإِْيجَابِ، فَيَقَعُ عَلَى مَا كَانَ إِيجَابُ الْوَاهِبِ عَيْنُهُ هِبَةً.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٦ ص ٣٦٦
(فَرْعٌ) وَلَوْ تَرَاخَى الْقَبُولُ عَنْ الْإِيجَابِ لَمْ يَضُرَّ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الروض المربع» ص ٥١٢
(وإن تأخر) أي تراخى القبول (عن الإيجاب صح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه) عرفا،
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «تراخي»
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.