Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح تراخي القبول عن الإيجاب في الهبة؟
Not stated in the sources
تراخي القبول عن الإيجاب جائز في ظاهر المذهب
يجوزتراخي القبول عن الإيجاب لا يصح، بل يشترط اتصال القبول بالإيجاب، كما في البيع
يشترط الاتصالتراخي القبول عن الإيجاب يصح ما دام الطرفان في المجلس، ما لم يثبت ما يفيد قطع القبول والإعراض عنه
يصح في المجلس٢٩ - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَرَاخِي الْقَبُول: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِمْ إِلَى جَوَازِ تَرَاخِي الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ (١) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَصِحُّ تَرَاخِي الْقَبُول مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَثْبُتْ مَا يُفِيدُ قَطْعَهُ وَالإِْعْرَاضَ عَنْهُ (٢) . أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ اتِّصَال الْقَبُول بِالإِْيجَابِ كَالْبَيْعِ (٣) . وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا رَأْيُ زُفَرَ أَيْضًا؛ لأَِنَّهُ عَدَّ الْقَبُول رُكْنًا فِي الصِّيغَةِ، فَلاَ يَصِحُّ بَعْدَ الْمَجْلِسِ. كَمَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَبُول أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِلإِْيجَابِ، فَيَقَعُ عَلَى مَا كَانَ إِيجَابُ الْوَاهِبِ عَيْنُهُ هِبَةً.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «هاشمة» vol. 42 p. 136
The sources give no view for it here.
Its place in«مواهب الجليل» vol. 6 p. 366
(فَرْعٌ) وَلَوْ تَرَاخَى الْقَبُولُ عَنْ الْإِيجَابِ لَمْ يَضُرَّ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الروض المربع» p. 512
(وإن تأخر) أي تراخى القبول (عن الإيجاب صح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه) عرفا،
Also in the encyclopedia under: «تراخي»
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.