فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التضحية بالهتماء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز التضحية بالهتماء، وهي التي ذهبت أسنانها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

التضحية بالهتماء تجوز إن كانت ترعى وتعلف، وإلا فلا، وفي رواية: التي لا أسنان لها لا تجوز، سواء اعتلفت أو لا. وعن أبي يوسف: يعتبر بقاء الأكثر، أو بقاء ما يمكن الاعتلاف به.

تجوز بشرط الرعي
المالكية

التضحية بالهتماء لا يضر فقد سن واحد، ويضر فقد الأكثر لضرب أو مرض، فقد الأكثر لإثغار أو كبر لا يضر. وقال اللخمي: لا تجزئ ذاهبة الأسنان بكسر. ومنع مالك مرة إذا كان لكبر.

بالتفصيل
الشافعية

التضحية بالهتماء تجزئ إن ذهب بعض الأسنان، والأصح المنع إن ذهب جميعها، في ذهاب الجميع: المنع عند صاحب التهذيب وجماعة، والإجزاء عند المحققين. والنووي: الأصح المنع.

المنع في ذهاب الكل
الحنابلة

التضحية بالهتماء لا تجزئ إن ذهبت ثناياها من أصلها، فإن بقيت من الثنايا بقية أجزأت.

لا تجزئ

نص المسألة

حُكْمُ التَّضْحِيَةِ بِالْهَتْمَاءِ: ٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ التَّضْحِيَةِ بِالْهَتْمَاءِ: وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّ الْهَتْمَاءَ إِنْ كَانَتْ تَرْعَى وَتُعْلَفُ جَازَتِ التَّضْحِيَةُ بِهَا وَإِلاَّ فَلاَ (١) . وَقَالُوا فِي رِوَايَةٍ: وَالَّتِي لاَ أَسْنَانَ لَهَا وَهِيَ تَعْتَلِفُ أَوْ لاَ تَعْتَلِفُ لاَ تَجُوزُ (٢) . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الأَْسْنَانِ الْكَثْرَةُ وَالْقِلَّةُ؛ لأَِنَّ الأَْسْنَانَ عُضْوٌ كَالأُْذُنِ، فَيُعْتَبَرُ فِيهِ بَقَاءُ الأَْكْثَرِ. وَعَنْهُ أَنَّهُ إِنْ بَقِيَ مَا يُمْكِنُ الاِعْتِلاَفُ بِهِ أَجْزَأَهُ لِحُصُول الْمَقْصُودِ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الأَْسْنَانِ الأَْكْل بِهَا، فَاعْتُبِرَ بَقَاءُ الْمَقْصُودِ (٣) . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ فَقْدَ السَّنِّ الْوَاحِدِ لاَ يَضُرُّ مُطْلَقًا، وَكَذَا الأَْكْثَرُ لإِِثْغَارٍ أَوْ كِبَرٍ، وَأَمَّا لِغَيْرِهِمَا بِضَرْبٍ أَوْ مَرَضٍ فَمُضِرٌّ (٤) . وَقَال اللَّخْمِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ تُجْزِئُ الذَّاهِبَةُ الأَْسْنَانِ بِكَسْرٍ، وَمَنَعَ مَالِكٌ مَرَّةً إِذَا كَانَ ذَهَابُ أَسْنَانِهَا لِكِبَرٍ (٥) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تُجْزِئُ الَّتِي ذَهَبَ بَعْضُ أَسْنَانِهَا، فَإِنِ انْكَسَرَ أَوْ تَنَاثَرَ جَمِيعُ أَسْنَانِهَا فَقَدْ أَطْلَقَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ وَجَمَاعَةٌ أَنَّهَا لاَ تُجْزِئُ، وَقَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: قَال الْمُحَقِّقُونَ: تُجْزِئُ. وَقِيل: لاَ تُجْزِئُ. وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ لِمَرَضٍ، أَوْ كَانَ يُؤَثِّرُ فِي الاِعْتِلاَفِ وَيُنْقِصُ اللَّحْمَ مُنِعَ وَإِلاَّ فَلاَ. وَعَلَّقَ النَّوَوِيُّ عَلَى هَذَا الْقَوْل قَائِلاً: وَهَذَا حَسَنٌ، وَلَكِنَّهُ يُؤَثِّرُ بِلاَ شَكٍّ، فَيَرْجِعُ الْكَلاَمُ إِلَى الْمَنْعِ الْمُطْلَقِ. ثُمَّ قَال: الأَْصَحُّ الْمَنْعُ (١) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ تُجْزِئُ مَا ذَهَبَ ثَنَايَاهَا مِنْ أَصْلِهَا وَهِيَ الْهَتْمَاءُ، فَلَوْ بَقِيَ مِنَ الثَّنَايَا بَقِيَّةٌ أَجْزَأَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «هتماء» ج ٤٢ ص ١٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجوز بشرط الرعي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

المنع في ذهاب الكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.