Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التضحية بالهتماء

In 1 comparative book4 schools

هل تجوز التضحية بالهتماء، وهي التي ذهبت أسنانها؟

Each school’s answer

Hanafi

التضحية بالهتماء تجوز إن كانت ترعى وتعلف، وإلا فلا، وفي رواية: التي لا أسنان لها لا تجوز، سواء اعتلفت أو لا. وعن أبي يوسف: يعتبر بقاء الأكثر، أو بقاء ما يمكن الاعتلاف به.

تجوز بشرط الرعي
Maliki

التضحية بالهتماء لا يضر فقد سن واحد، ويضر فقد الأكثر لضرب أو مرض، فقد الأكثر لإثغار أو كبر لا يضر. وقال اللخمي: لا تجزئ ذاهبة الأسنان بكسر. ومنع مالك مرة إذا كان لكبر.

بالتفصيل
Shafi'i

التضحية بالهتماء تجزئ إن ذهب بعض الأسنان، والأصح المنع إن ذهب جميعها، في ذهاب الجميع: المنع عند صاحب التهذيب وجماعة، والإجزاء عند المحققين. والنووي: الأصح المنع.

المنع في ذهاب الكل
Hanbali

التضحية بالهتماء لا تجزئ إن ذهبت ثناياها من أصلها، فإن بقيت من الثنايا بقية أجزأت.

لا تجزئ

The texts

حُكْمُ التَّضْحِيَةِ بِالْهَتْمَاءِ: ٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ التَّضْحِيَةِ بِالْهَتْمَاءِ: وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّ الْهَتْمَاءَ إِنْ كَانَتْ تَرْعَى وَتُعْلَفُ جَازَتِ التَّضْحِيَةُ بِهَا وَإِلاَّ فَلاَ (١) . وَقَالُوا فِي رِوَايَةٍ: وَالَّتِي لاَ أَسْنَانَ لَهَا وَهِيَ تَعْتَلِفُ أَوْ لاَ تَعْتَلِفُ لاَ تَجُوزُ (٢) . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الأَْسْنَانِ الْكَثْرَةُ وَالْقِلَّةُ؛ لأَِنَّ الأَْسْنَانَ عُضْوٌ كَالأُْذُنِ، فَيُعْتَبَرُ فِيهِ بَقَاءُ الأَْكْثَرِ. وَعَنْهُ أَنَّهُ إِنْ بَقِيَ مَا يُمْكِنُ الاِعْتِلاَفُ بِهِ أَجْزَأَهُ لِحُصُول الْمَقْصُودِ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الأَْسْنَانِ الأَْكْل بِهَا، فَاعْتُبِرَ بَقَاءُ الْمَقْصُودِ (٣) . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ فَقْدَ السَّنِّ الْوَاحِدِ لاَ يَضُرُّ مُطْلَقًا، وَكَذَا الأَْكْثَرُ لإِِثْغَارٍ أَوْ كِبَرٍ، وَأَمَّا لِغَيْرِهِمَا بِضَرْبٍ أَوْ مَرَضٍ فَمُضِرٌّ (٤) . وَقَال اللَّخْمِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ تُجْزِئُ الذَّاهِبَةُ الأَْسْنَانِ بِكَسْرٍ، وَمَنَعَ مَالِكٌ مَرَّةً إِذَا كَانَ ذَهَابُ أَسْنَانِهَا لِكِبَرٍ (٥) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تُجْزِئُ الَّتِي ذَهَبَ بَعْضُ أَسْنَانِهَا، فَإِنِ انْكَسَرَ أَوْ تَنَاثَرَ جَمِيعُ أَسْنَانِهَا فَقَدْ أَطْلَقَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ وَجَمَاعَةٌ أَنَّهَا لاَ تُجْزِئُ، وَقَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: قَال الْمُحَقِّقُونَ: تُجْزِئُ. وَقِيل: لاَ تُجْزِئُ. وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ لِمَرَضٍ، أَوْ كَانَ يُؤَثِّرُ فِي الاِعْتِلاَفِ وَيُنْقِصُ اللَّحْمَ مُنِعَ وَإِلاَّ فَلاَ. وَعَلَّقَ النَّوَوِيُّ عَلَى هَذَا الْقَوْل قَائِلاً: وَهَذَا حَسَنٌ، وَلَكِنَّهُ يُؤَثِّرُ بِلاَ شَكٍّ، فَيَرْجِعُ الْكَلاَمُ إِلَى الْمَنْعِ الْمُطْلَقِ. ثُمَّ قَال: الأَْصَحُّ الْمَنْعُ (١) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ تُجْزِئُ مَا ذَهَبَ ثَنَايَاهَا مِنْ أَصْلِهَا وَهِيَ الْهَتْمَاءُ، فَلَوْ بَقِيَ مِنَ الثَّنَايَا بَقِيَّةٌ أَجْزَأَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «هتماء» vol. 42 p. 156

From the schools’ own books

Hanafi

تجوز بشرط الرعي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بالتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

المنع في ذهاب الكل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا تجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.