فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إهدار دم المرتد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُهدِر الردة من المسلم دمه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الردة من المسلم تُهدر دمه، لقوله ﷺ: من بدّل دينه فاقتلوه

يُهدر دمه
المالكية

الردة من المسلم تُهدر دمه، لقوله ﷺ: من بدّل دينه فاقتلوه

يُهدر دمه
الشافعية

الردة من المسلم تُهدر دمه، لقوله ﷺ: من بدّل دينه فاقتلوه

يُهدر دمه
الحنابلة

الردة من المسلم تُهدر دمه، لقوله ﷺ: من بدّل دينه فاقتلوه

يُهدر دمه

نص المسألة

أ - الْمُرْتَدُّ: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ مِنَ الْمُسْلِمِ تُهْدِرُ دَمَهُ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُول اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ (١) ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (٢) . وَيَقْتُلُهُ الإِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ؛ لأَِنَّهُ قَتْلٌ مُسْتَحَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، فَكَانَ لِلإِْمَامِ وَلِمَنْ أَذِنَ لَهُ الإِْمَامُ، فَإِذَا قَتَلَهُ غَيْرُ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِْمَامِ فَلاَ قِصَاصَ عَلَى الْقَاتِل وَلاَ دِيَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا، لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ، لاِفْتِيَاتِهِ عَلَى حَقِّ الإِْمَامِ (٣) . قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ قَاتَل الْمُرْتَدُّ - ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ - جَازَ أَنْ يَقْتُلَهُ كُل مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ كَالْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ، وَحِينَ أَذِنَ فَلاَ تَعْزِيرَ عَلَى قَاتِلٍ (٤) . (ر: رِدَّة ف ٣١، ٤٠) . ب - الْمُبْتَدِعُ بِدْعَةً مُكَفِّرَةً:.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «هدر» ج ٤٢ ص ١٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُهدر دمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُهدر دمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُهدر دمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُهدر دمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.