فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من يقتل المرتد

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

من يتولى قتل المرتد، وما حكم قتل غير الإمام أو نائبه له بغير إذنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قتل المرتد يتولاه الإمام أو نائبه، ومن قتله بغير إذنه عُزّر، لا قصاص ولا دية على القاتل المسلم؛ لافتياته على حق الإمام

الإمام، والتعزير
المالكية

قتل المرتد يتولاه الإمام أو نائبه، ومن قتله بغير إذنه عُزّر، لا قصاص ولا دية على القاتل المسلم؛ لافتياته على حق الإمام

الإمام، والتعزير
الشافعية

قتل المرتد يتولاه الإمام أو نائبه، ومن قتله بغير إذنه عُزّر، لا قصاص ولا دية على القاتل المسلم؛ لافتياته على حق الإمام

الإمام، والتعزير
الحنابلة

قتل المرتد يتولاه الإمام أو نائبه، ومن قتله بغير إذنه عُزّر، لا قصاص ولا دية على القاتل المسلم؛ لافتياته على حق الإمام

الإمام، والتعزير

نص المسألة

أ - الْمُرْتَدُّ: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ مِنَ الْمُسْلِمِ تُهْدِرُ دَمَهُ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُول اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ (١) ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (٢) . وَيَقْتُلُهُ الإِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ؛ لأَِنَّهُ قَتْلٌ مُسْتَحَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، فَكَانَ لِلإِْمَامِ وَلِمَنْ أَذِنَ لَهُ الإِْمَامُ، فَإِذَا قَتَلَهُ غَيْرُ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِْمَامِ فَلاَ قِصَاصَ عَلَى الْقَاتِل وَلاَ دِيَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا، لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ، لاِفْتِيَاتِهِ عَلَى حَقِّ الإِْمَامِ (٣) . قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ قَاتَل الْمُرْتَدُّ - ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ - جَازَ أَنْ يَقْتُلَهُ كُل مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ كَالْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ، وَحِينَ أَذِنَ فَلاَ تَعْزِيرَ عَلَى قَاتِلٍ (٤) . (ر: رِدَّة ف ٣١، ٤٠) . ب - الْمُبْتَدِعُ بِدْعَةً مُكَفِّرَةً:.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «هدر» ج ٤٢ ص ١٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الإمام، والتعزير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الإمام، والتعزير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الإمام، والتعزير

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ١٠ ص ٧٦

وَيُقْتَلُ الْمُرْتَدُّ بِضَرْبِ الرَّقَبَةِ دُونَ الْإِحْرَاقِ وَغَيْرِهِ، وَيَتَوَلَّاهُ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ وَلَّاهُ،

الحنابلة

الإمام، والتعزير

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٦ ص ٢٨٩

(وَلَا يَقْتُلُ الْمُرْتَدَّ إلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ) حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا؛ لِأَنَّهُ قُتِلَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى؛ فَكَانَ إلَى الْإِمَامِ كَرَجْمِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ، وَلَا يُعَارِضُهُ حَدِيثُ:«أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» لِأَنَّ قَتْلَ الْمُرْتَدِّ لِكُفْرِهِ لَا حَدًّا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.