فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الحربي المقاتل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يترتب على المسلم تبعة إذا قتل الكافر الحربي المقاتل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قتل المسلم الكافر الحربي المقاتل لا تبعة فيه على القاتل، دم الحربي مهدر، وهو غير الذمي والمعاهد والمؤمَّن.

لا تبعة
المالكية

قتل المسلم الكافر الحربي المقاتل لا تبعة فيه على القاتل، دم الحربي مهدر، وهو غير الذمي والمعاهد والمؤمَّن.

لا تبعة
الشافعية

قتل المسلم الكافر الحربي المقاتل لا تبعة فيه على القاتل، دم الحربي مهدر، وهو غير الذمي والمعاهد والمؤمَّن.

لا تبعة
الحنابلة

قتل المسلم الكافر الحربي المقاتل لا تبعة فيه على القاتل، دم الحربي مهدر، وهو غير الذمي والمعاهد والمؤمَّن.

لا تبعة

نص المسألة

ج - الْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ دَمَ الْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ - وَهُوَ غَيْرُ الذِّمِّيِّ وَالْمُعَاهَدِ وَالْمُؤَمَّنِ - مُهْدَرٌ، فَإِنْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ فَلاَ تَبِعَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُقَاتِلاً، أَمَّا إِذَا كَانَ الْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ غَيْرَ مُقَاتِلٍ كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْعَجَزَةِ وَالرُّهْبَانِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَيْسُوا أَهْلاً لِلْقِتَال أَوْ لِتَدْبِيرِهَا فَلاَ يَجُوزُ قَتْلُهُ، وَيُعَزَّرُ قَاتِلُهُ، إِلاَّ إِذَا اشْتَرَكَ فِي حَرْبٍ ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَعَانَهُمْ بِرَأْيٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أَوْ تَحْرِيضٍ (٢) ، لِحَدِيثِ: لاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلاَ طِفْلاً صَغِيرًا وَلاَ امْرَأَةً (٣) وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ امْرَأَةٍ وُجِدَتْ مَقْتُولَةً: " مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِل (١) . (ر: أَهْل الْحَرْبِ ف ١١ وَمَا بَعْدَهَا، وَكُفْر ف٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «هدر» ج ٤٢ ص ١٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تبعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تبعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تبعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تبعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.