الحنفية
لا تبعةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يترتب على المسلم تبعة إذا قتل الكافر الحربي المقاتل؟
قتل المسلم الكافر الحربي المقاتل لا تبعة فيه على القاتل، دم الحربي مهدر، وهو غير الذمي والمعاهد والمؤمَّن.
لا تبعةقتل المسلم الكافر الحربي المقاتل لا تبعة فيه على القاتل، دم الحربي مهدر، وهو غير الذمي والمعاهد والمؤمَّن.
لا تبعةقتل المسلم الكافر الحربي المقاتل لا تبعة فيه على القاتل، دم الحربي مهدر، وهو غير الذمي والمعاهد والمؤمَّن.
لا تبعةقتل المسلم الكافر الحربي المقاتل لا تبعة فيه على القاتل، دم الحربي مهدر، وهو غير الذمي والمعاهد والمؤمَّن.
لا تبعةج - الْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ دَمَ الْكَافِرِ الْحَرْبِيِّ - وَهُوَ غَيْرُ الذِّمِّيِّ وَالْمُعَاهَدِ وَالْمُؤَمَّنِ - مُهْدَرٌ، فَإِنْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ فَلاَ تَبِعَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُقَاتِلاً، أَمَّا إِذَا كَانَ الْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ غَيْرَ مُقَاتِلٍ كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْعَجَزَةِ وَالرُّهْبَانِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَيْسُوا أَهْلاً لِلْقِتَال أَوْ لِتَدْبِيرِهَا فَلاَ يَجُوزُ قَتْلُهُ، وَيُعَزَّرُ قَاتِلُهُ، إِلاَّ إِذَا اشْتَرَكَ فِي حَرْبٍ ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَعَانَهُمْ بِرَأْيٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أَوْ تَحْرِيضٍ (٢) ، لِحَدِيثِ: لاَ تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلاَ طِفْلاً صَغِيرًا وَلاَ امْرَأَةً (٣) وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ امْرَأَةٍ وُجِدَتْ مَقْتُولَةً: " مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِل (١) . (ر: أَهْل الْحَرْبِ ف ١١ وَمَا بَعْدَهَا، وَكُفْر ف٦) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.