فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت ذبح دماء الجنايات

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يتقيد ذبح دماء الجنايات في الحج بوقت معين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقت ذبح دماء الجنايات لا يتقيد بوقت، ويجوز تأخيره إلى أي وقت، لأنها دماء كفارات فلا تختص بزمان النحر، لكن التعجيل بها أولى لجبر النقصان

لا يتقيد بوقت
المالكية

وقت ذبح دماء الجنايات يختص بأيام النحر الثلاثة

أيام النحر الثلاثة
الشافعية

وقت ذبح دماء الجنايات لا يتقيد بوقت، ويجوز تأخيره إلى أي وقت، لأنها دماء كفارات فلا تختص بزمان النحر، لكن التعجيل بها أولى لجبر النقصان

لا يتقيد بوقت
الحنابلة

وقت ذبح دماء الجنايات يكون من وقت فعل المحظور

من وقت فعل المحظور

نص المسألة

٣٦ - وَأَمَّا دَمُ الْجِنَايَاتِ فَقَدِ اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَتَقَيَّدُ بِوَقْتٍ؛ لأَِنَّهَا دِمَاءُ كَفَّارَاتٍ، فَلاَ تَخْتَصُّ بِزَمَانِ النَّحْرِ، بَل يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إِلَى أَيِّ وَقْتٍ آخَرَ، إِلاَّ أَنَّهَا لَمَّا وَجَبَتْ لِجَبْرِ النُّقْصَانِ كَانَ التَّعَجُّل بِهَا أَوْلَى، لاِرْتِفَاعِ النُّقْصَانِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِأَيَّامِ النَّحْرِ الثَّلاَثَةِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ وَقْتَ ذَبْحِ دِمَاءِ الْجِنَايَاتِ يَكُونُ مِنْ وَقْتِ فِعْل الْمَحْذُورِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «هدنة» ج ٤٢ ص ٢٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يتقيد بوقت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

أيام النحر الثلاثة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يتقيد بوقت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

من وقت فعل المحظور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.