الحنفية
لا يتقيد بوقتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يتقيد ذبح دماء الجنايات في الحج بوقت معين؟
وقت ذبح دماء الجنايات لا يتقيد بوقت، ويجوز تأخيره إلى أي وقت، لأنها دماء كفارات فلا تختص بزمان النحر، لكن التعجيل بها أولى لجبر النقصان
لا يتقيد بوقتوقت ذبح دماء الجنايات يختص بأيام النحر الثلاثة
أيام النحر الثلاثةوقت ذبح دماء الجنايات لا يتقيد بوقت، ويجوز تأخيره إلى أي وقت، لأنها دماء كفارات فلا تختص بزمان النحر، لكن التعجيل بها أولى لجبر النقصان
لا يتقيد بوقتوقت ذبح دماء الجنايات يكون من وقت فعل المحظور
من وقت فعل المحظور٣٦ - وَأَمَّا دَمُ الْجِنَايَاتِ فَقَدِ اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَتَقَيَّدُ بِوَقْتٍ؛ لأَِنَّهَا دِمَاءُ كَفَّارَاتٍ، فَلاَ تَخْتَصُّ بِزَمَانِ النَّحْرِ، بَل يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إِلَى أَيِّ وَقْتٍ آخَرَ، إِلاَّ أَنَّهَا لَمَّا وَجَبَتْ لِجَبْرِ النُّقْصَانِ كَانَ التَّعَجُّل بِهَا أَوْلَى، لاِرْتِفَاعِ النُّقْصَانِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِأَيَّامِ النَّحْرِ الثَّلاَثَةِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ وَقْتَ ذَبْحِ دِمَاءِ الْجِنَايَاتِ يَكُونُ مِنْ وَقْتِ فِعْل الْمَحْذُورِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.