فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ذبح أضحية تبين استحقاقها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم الشاة المشتراة للأضحية إذا ذُبحت ثم ثبت ببينة أنها مستحقة لغير البائع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الشاة المشتراة للأضحية إذا ذُبحت ثم تبين ببينة أنها مستحقة لغير البائع حكمها حكم المغصوبة، وشراؤها بمنزلة العدم

كالمغصوبة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الشاة المشتراة للأضحية إذا ذُبحت ثم تبين ببينة أنها مستحقة لغير البائع حكمها حكم المغصوبة، وشراؤها بمنزلة العدم

كالمغصوبة

نص المسألة

٣٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى إِنْسَانٌ شَاةً فَأَضْجَعَهَا، وَشَدَّ قَوَائِمَهَا لِلتَّضْحِيَةِ بِهَا، فَجَاءَ إِنْسَانٌ آخَرُ فَذَبَحَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ صَحَّتْ أُضْحِيَّةً لِمَالِكِهَا، لِوُجُودِ الإِْذْنِ مِنْهُ دَلاَلَةً. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِذَا عَيَّنَ الأُْضْحِيَّةَ فَذَبَحَهَا غَيْرُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَجْزَأَتْ عَنْ صَاحِبِهَا، وَلاَ ضَمَانَ عَلَى ذَابِحِهَا. وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لإِِجْزَائِهَا وُجُودَ الإِْذْنِ صَرَاحَةً أَوِ اعْتِيَادِهِ ذَلِكَ. (٢) وَلَوِ اشْتَرَى إِنْسَانٌ شَاةً لِيُضَحِّيَ بِهَا، فَلَمَّا ذَبَحَهَا تَبَيَّنَ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ - أَيْ أَنَّهَا كَانَتْ مِلْكَ إِنْسَانٍ غَيْرِ الْبَائِعِ - فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمَغْصُوبَةِ، وَشِرَاؤُهُ إِيَّاهَا بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أضحية» ج ٥ ص ٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

كالمغصوبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

كالمغصوبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.