فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الهم بالكفر والعزم عليه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكفر المسلم إذا هم بالكفر أو عزم عليه أو تردد فيه أو شك في أصول الإيمان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المسلم الذي همّ بالكفر أو شك في الوحدانية أو النبوة أو البعث أو نوى قطع إسلامه أو تردد في الكفر أو عزم عليه مستقبلًا يخرج من الإسلام ويرتد في الحال، لأن طروء الشك يناقض جزم النية بالإسلام

يرتد
المالكية

المسلم الذي همّ بالكفر أو شك في الوحدانية أو النبوة أو البعث أو نوى قطع إسلامه أو تردد في الكفر أو عزم عليه مستقبلًا يخرج من الإسلام ويرتد في الحال، لأن طروء الشك يناقض جزم النية بالإسلام

يرتد
الشافعية

المسلم الذي همّ بالكفر أو شك في الوحدانية أو النبوة أو البعث أو نوى قطع إسلامه أو تردد في الكفر أو عزم عليه مستقبلًا يخرج من الإسلام ويرتد في الحال، لأن طروء الشك يناقض جزم النية بالإسلام

يرتد
الحنابلة

المسلم الذي همّ بالكفر أو شك في الوحدانية أو النبوة أو البعث أو نوى قطع إسلامه أو تردد في الكفر أو عزم عليه مستقبلًا يخرج من الإسلام ويرتد في الحال، لأن طروء الشك يناقض جزم النية بالإسلام

يرتد

نص المسألة

هـ - الْهَمُّ بِالْكُفْرِ يُؤَدِّي إِلَى الْكُفْرِ: ١٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا هَمَّ الشَّخْصُ الْمُسْلِمُ بِالْكُفْرِ، أَوْ شَكَّ فِي الْوَحْدَانِيَّةِ أَوِ النُّبُوَّةِ أَوِ الْبَعْثِ، أَوْ نَوَى قَطْعَ إِسْلاَمِهِ، أَوْ تَرَدَّدَ أَيَكْفُرُ أَوْ لاَ، أَوْ عَزَمَ عَلَى الْكُفْرِ غَدًا أَوْ فِي الْمُسْتَقْبَل، خَرَجَ مِنَ الإِْسْلاَمِ وَأَصْبَحَ مُرْتَدًّا فِي الْحَال؛ لأَِنَّ طَرَيَانَ الشَّكِّ يُنَاقِضُ جَزْمَ النِّيَّةِ بِالإِْسْلاَمِ. قَال الإِْمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الْعَزْمُ عَلَى الْكُفْرِ فِي الْمُسْتَقْبَل كُفْرٌ فِي الْحَال، وَكَذَا التَّرَدُّدُ فِي أَنَّهُ يَكْفُرُ أَمْ لاَ؟ فَهُوَ كُفْرٌ فِي الْحَال، وَكَذَا لَوْ عَلَّقَ كُفْرَهُ بِأَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ كَقَوْلِهِ: إِنْ هَلَكَ مَالِي أَوْ وَلَدِي تَهَوَّدْتُ أَوْ تَنَصَّرْتُ. قَال: وَالرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ، حَتَّى لَوْ سَأَلَهُ كَافِرٌ يُرِيدُ الإِْسْلاَمَ أَنْ يُلَقِّنَهُ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ، فَلَمْ يَفْعَل، أَوْ أَشَارَ عَلَيْهِ بِأَنْ لاَ يُسْلِمَ، أَوْ عَلَى مُسْلِمٍ بِأَنْ يَرْتَدَّ فَهُوَ كَافِرٌ؛ لأَِنَّهُ رَضِيَ بِالْكُفْرِ (٢) ، وَقَال ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ: مَنْ هَمَّ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ قَاصِدًا الاِسْتِخْفَافَ بِاللَّهِ كَفَرَ، وَإِنَّمَا الْمَعْفُوُّ عَنْهُ مَنْ هَمَّ بِمَعْصِيَةٍ ذَاهِلاً عَنْ قَصْدِ الاِسْتِخْفَافِ. أَمَّا إِذَا خَطَرَ فِي بَالِهِ الْكُفْرُ، أَوْ جَرَى فِي قَلْبِهِ دُونَ أَنْ يَصِل إِلَى مَرْحَلَةِ الْعَزْمِ، فَلاَ يَكْفُرُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْوَسْوَسَةِ. قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: فَإِنْ لَمْ يُنَاقِضْ جَزْمَ النِّيَّةِ بِالإِْسْلاَمِ كَالَّذِي يَجْرِي فِي الْكِنِّ (أَيْ فِي الْخَاطِرِ) فَهُوَ مِمَّا يُبْتَلَى بِهِ الْمُوَسْوَسُ، وَلاَ اعْتِبَارَ بِهِ كَمَا قَالَهُ الإِْمَامُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «هم» ج ٤٢ ص ٣٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرتد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يرتد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يرتد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يرتد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.