الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم المكلف إذا امتنع عن أداء واجب لا تدخله النيابة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
المكلف الممتنع عن واجب لا تدخله النيابة يُعامَل بحسب نوع الواجب: صلاة يُقتل، وصوم يُحبس، وحق آدمي يُحبس، الصلاة: يُطالب بالأداء فإن لم يفعل قُتل؛ الصوم: يُحبس ويُمنع الطعام والشراب؛ حق الآدمي: يُحبس حتى يفعله.
قتل أو حبس بحسب الواجبلم تذكره المصادر
امْتِنَاعُ الْمُكَلَّفِ عَنْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ: ١٧ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ الْمُكَلَّفُ عَنِ الْوَاجِبِ فَإِنْ لَمْ تَدْخُلْهُ النِّيَابَةُ نُظِرَ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا لِلَّهِ نُظِرَ، إِنْ كَانَتْ صَلاَةً طُولِبَ بِالأَْدَاءِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل قُتِل، فَإِنْ كَانَ صَوْمًا حُبِسَ وَمُنِعَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لآِدَمِيٍّ حُبِسَ حَتَّى يَفْعَلَهُ كَالْمُمْتَنِعِ مِنَ الاِخْتِيَارِ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنَ النِّسَاءِ، وَكَالْمُقِرِّ بِمُبْهَمٍ يُحْبَسُ حَتَّى يُبَيِّنَ، وَأَمَّا إِذَا دَخَلَتْهُ النِّيَابَةُ قَامَ الْقَاضِي مَقَامَهُ (٢) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (أَدَاء ف ٢٣، تَرْك ف ٩ - ١٥) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.