فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

امتناع المكلف عن الواجب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم المكلف إذا امتنع عن أداء واجب لا تدخله النيابة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المكلف الممتنع عن واجب لا تدخله النيابة يُعامَل بحسب نوع الواجب: صلاة يُقتل، وصوم يُحبس، وحق آدمي يُحبس، الصلاة: يُطالب بالأداء فإن لم يفعل قُتل؛ الصوم: يُحبس ويُمنع الطعام والشراب؛ حق الآدمي: يُحبس حتى يفعله.

قتل أو حبس بحسب الواجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

امْتِنَاعُ الْمُكَلَّفِ عَنْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ: ١٧ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ الْمُكَلَّفُ عَنِ الْوَاجِبِ فَإِنْ لَمْ تَدْخُلْهُ النِّيَابَةُ نُظِرَ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا لِلَّهِ نُظِرَ، إِنْ كَانَتْ صَلاَةً طُولِبَ بِالأَْدَاءِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل قُتِل، فَإِنْ كَانَ صَوْمًا حُبِسَ وَمُنِعَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لآِدَمِيٍّ حُبِسَ حَتَّى يَفْعَلَهُ كَالْمُمْتَنِعِ مِنَ الاِخْتِيَارِ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنَ النِّسَاءِ، وَكَالْمُقِرِّ بِمُبْهَمٍ يُحْبَسُ حَتَّى يُبَيِّنَ، وَأَمَّا إِذَا دَخَلَتْهُ النِّيَابَةُ قَامَ الْقَاضِي مَقَامَهُ (٢) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (أَدَاء ف ٢٣، تَرْك ف ٩ - ١٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «هميان» ج ٤٢ ص ٣٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قتل أو حبس بحسب الواجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.