Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم المكلف إذا امتنع عن أداء واجب لا تدخله النيابة؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
المكلف الممتنع عن واجب لا تدخله النيابة يُعامَل بحسب نوع الواجب: صلاة يُقتل، وصوم يُحبس، وحق آدمي يُحبس، الصلاة: يُطالب بالأداء فإن لم يفعل قُتل؛ الصوم: يُحبس ويُمنع الطعام والشراب؛ حق الآدمي: يُحبس حتى يفعله.
قتل أو حبس بحسب الواجبNot stated in the sources
امْتِنَاعُ الْمُكَلَّفِ عَنْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ: ١٧ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ الْمُكَلَّفُ عَنِ الْوَاجِبِ فَإِنْ لَمْ تَدْخُلْهُ النِّيَابَةُ نُظِرَ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا لِلَّهِ نُظِرَ، إِنْ كَانَتْ صَلاَةً طُولِبَ بِالأَْدَاءِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل قُتِل، فَإِنْ كَانَ صَوْمًا حُبِسَ وَمُنِعَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لآِدَمِيٍّ حُبِسَ حَتَّى يَفْعَلَهُ كَالْمُمْتَنِعِ مِنَ الاِخْتِيَارِ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ مِنَ النِّسَاءِ، وَكَالْمُقِرِّ بِمُبْهَمٍ يُحْبَسُ حَتَّى يُبَيِّنَ، وَأَمَّا إِذَا دَخَلَتْهُ النِّيَابَةُ قَامَ الْقَاضِي مَقَامَهُ (٢) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (أَدَاء ف ٢٣، تَرْك ف ٩ - ١٥) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «هميان» vol. 42 p. 342
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.