فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحكم بإسلام الوثني بالشهادتين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُحكم بإسلام الوثني إذا نطق بالشهادتين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحكم بإسلام الوثني إذا نطق بالشهادتين يُحكم بإسلامه ولا يُشترط التبرؤ، لا يُشترط إضافة شيء إلى الشهادتين إلا في بعض الحالات

يُحكم بإسلامه
المالكية

الحكم بإسلام الوثني إذا نطق بالشهادتين يُحكم بإسلامه ولا يُشترط التبرؤ، لا يُشترط إضافة شيء إلى الشهادتين إلا في بعض الحالات

يُحكم بإسلامه
الشافعية

الحكم بإسلام الوثني إذا نطق بالشهادتين يُحكم بإسلامه ولا يُشترط التبرؤ، لا يُشترط إضافة شيء إلى الشهادتين إلا في بعض الحالات

يُحكم بإسلامه
الحنابلة

الحكم بإسلام الوثني إذا نطق بالشهادتين يُحكم بإسلامه ولا يُشترط التبرؤ، لا يُشترط إضافة شيء إلى الشهادتين إلا في بعض الحالات

يُحكم بإسلامه

نص المسألة

مَتَى يُحْكَمُ بِإِسْلاَمِ الْوَثَنِيِّ: ٢٢ - يُحْكَمُ بِإِسْلاَمِ الْوَثَنِيِّ إِذَا نَطَقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِل النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ (٢) . وَلاَ يُشْتَرَطُ إِضَافَةُ شَيْءٍ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ فِي الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ، كَالتَّبَرِّي مِنْ كُل دِينٍ يُخَالِفُ دِينَ الإِْسْلاَمِ، إِلاَّ فِي بَعْضِ الْحَالاَتِ (ر: مُصْطَلَحُ إِسْلاَم ف ١٧ - ١٨) . كَمَا يُحْكَمُ بِإِسْلاَمِ الْوَثَنِيِّ إِذَا قَال: أَنَا مُسْلِمٌ، أَوْ أَسْلَمْتُ وَنَحْوَ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (١) لِحَدِيثِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَْسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: يَا رَسُول اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ قَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَال: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُول اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقْتُلْهُ (٢) . أَمَّا إِذَا رُؤِيَ الْوَثَنِيُّ يُؤَدِّي عِبَادَةً مِنَ الْعِبَادَاتِ خَاصَّةً بِالْمُسْلِمِينَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحُكْمِ بِإِسْلاَمِهِ بِذَلِكَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وثني» ج ٤٢ ص ٣٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُحكم بإسلامه

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٢ ص ١٩٦

وَإِذَا قَالَ الْوَثَنِيُّ: أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ يَكُونُ مُسْلِمًا، كَذَا لَوْ قَالَ: أَنَا عَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أَنَا عَلَى الْحَنِيفِيَّةِ أَوْ عَلَى الْإِسْلَامِ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَلَوْ مَاتَ يُصَلَّى عَلَيْهِ.

المالكية

يُحكم بإسلامه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُحكم بإسلامه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُحكم بإسلامه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.