فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار الوثني المنتقل إلى اليهودية أو النصرانية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقَرُّ الوثني على دينه إذا انتقل إلى اليهودية أو النصرانية؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إقرار الوثني إذا تهود أو تنصر لا يُقَرُّ على انتقاله، لانتقاله عما لا يُقَرُّ عليه إلى باطل، والباطل لا يفيد فضيلة الإقرار.

لا يُقَرُّ
الحنابلة

إقرار الوثني إذا تهود أو تنصر يُقَرُّ على انتقاله، لأن دين أهل الكتاب أعلى وأكمل؛ يُقَرُّ أهله وتؤكل ذبائحهم وتحل مناكحتهم.

يُقَرُّ

نص المسألة

تَهَوُّدُ الْوَثَنِيِّ أَوْ تَنَصُّرُهُ: ١٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُقَرُّ عَلَيْهِ الْوَثَنِيُّ إِذَا انْتَقَل إِلَى غَيْرِ دِينِ الإِْسْلاَمِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وثني» ج ٤٢ ص ٣٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يُقَرُّ

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٢٥٤

(وَلَوْ تَهَوَّدَ وَثَنِيٌّ أَوْ تَنَصَّرَ لَمْ يُقَرَّ) لِانْتِقَالِهِ عَمَّا لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ إلَى بَاطِلٍ، وَالْبَاطِلُ لَا يُفِيدُ فَضِيلَةَ الْإِقْرَارِ،

الحنابلة

يُقَرُّ

موضعها في«كشاف القناع» ج ٧ ص ٢٨٥

(وإن انتقل غير الكتابي) كالوثني (إلى دِين أهل الكتاب) بأن تهوَّد أو تنصَّر (أُقِرَّ) على ذلك؛ لأنه أعلى وأكمل من دينه؛ لكونه يُقَرُّ عليه أهله، وتؤكل ذبائحهم، وتحل مناكحتهم (ولو) كان المنتقل إلى ذلك (مجوسيًّا) لما سبق.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.