الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُقَرُّ الوثني على دينه إذا انتقل إلى اليهودية أو النصرانية؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
إقرار الوثني إذا تهود أو تنصر لا يُقَرُّ على انتقاله، لانتقاله عما لا يُقَرُّ عليه إلى باطل، والباطل لا يفيد فضيلة الإقرار.
لا يُقَرُّإقرار الوثني إذا تهود أو تنصر يُقَرُّ على انتقاله، لأن دين أهل الكتاب أعلى وأكمل؛ يُقَرُّ أهله وتؤكل ذبائحهم وتحل مناكحتهم.
يُقَرُّتَهَوُّدُ الْوَثَنِيِّ أَوْ تَنَصُّرُهُ: ١٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُقَرُّ عَلَيْهِ الْوَثَنِيُّ إِذَا انْتَقَل إِلَى غَيْرِ دِينِ الإِْسْلاَمِ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٢٥٤
(وَلَوْ تَهَوَّدَ وَثَنِيٌّ أَوْ تَنَصَّرَ لَمْ يُقَرَّ) لِانْتِقَالِهِ عَمَّا لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ إلَى بَاطِلٍ، وَالْبَاطِلُ لَا يُفِيدُ فَضِيلَةَ الْإِقْرَارِ،
موضعها في«كشاف القناع» ج ٧ ص ٢٨٥
(وإن انتقل غير الكتابي) كالوثني (إلى دِين أهل الكتاب) بأن تهوَّد أو تنصَّر (أُقِرَّ) على ذلك؛ لأنه أعلى وأكمل من دينه؛ لكونه يُقَرُّ عليه أهله، وتؤكل ذبائحهم، وتحل مناكحتهم (ولو) كان المنتقل إلى ذلك (مجوسيًّا) لما سبق.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.