فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجه المرأة الحرة البالغة

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل وجه المرأة الحرة البالغة عورة بالنسبة للرجل الأجنبي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجه المرأة الحرة البالغة بالنسبة للرجل الأجنبي ليس بعورة

ليس بعورة
المالكية

وجه المرأة الحرة البالغة بالنسبة للرجل الأجنبي ليس بعورة

ليس بعورة
الشافعية

وجه المرأة الحرة البالغة بالنسبة للرجل الأجنبي ليس بعورة

ليس بعورة
الحنابلة

وجه المرأة الحرة البالغة بالنسبة للرجل الأجنبي ليس بعورة على الصحيح من المذهب، وقال بعضهم: عورة، في كشاف القناع: عورة خارج الصلاة باعتبار النظر، كبقية بدنها

روايتان

نص المسألة

ج - هَل وَجْهُ الْمَرْأَةِ الْبَالِغَةِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ؟ ٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ عَوْرَةً بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل الأَْجْنَبِيِّ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، إِلَى أَنَّ وَجْهَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ عَوْرَةٌ (٢) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (عَوْرَة ف ٣ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وجه» ج ٤٢ ص ٣٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس بعورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ليس بعورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليس بعورة

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٢٠٨

وَلَوْ شَيْخًا وَعَاجِزًا عَنْ الْوَطْءِ، وَمُخَنَّثًا، وَهُوَ الْمُتَشَبِّهُ بِالنِّسَاءِ (إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ كَبِيرَةٍ) وَهِيَ مَنْ بَلَغَتْ حَدًّا تُشْتَهَى فِيهِ، لَا الْبَالِغَةُ (أَجْنَبِيَّةٍ) لِلنَّاظِرِ بِلَا خِلَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}[النُّورُ] الْمُرَادُ بِالْعَوْرَةِ مَا سَبَقَ فِي الصَّلَاةِ، وَهِيَ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ، وَخَرَجَ بِالْفَحْلِ الْمَمْسُوحُ وَسَيَأْتِي، لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ الْمَجْبُوبُ، وَهُوَ مَقْطُوعُ الذَّكَرِ فَقَطْ، وَالْخَصِيُّ وَهُوَ مَنْ بَقِيَ ذَكَرُهُ دُونَ أُنْثَيَيْهِ، وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ،

الحنابلة

روايتان

موضعها في«كشاف القناع» ج ٢ ص ١٣٠

(وهما) أي: الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي: الصلاة (باعتبار النظر، كبقية بدنها) لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المرأة عورة".

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.