فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النظر إلى وجه الأجنبية بشهوة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم النظر إلى وجه المرأة الأجنبية البالغة حد الاشتهاء بشهوة أو عند خوف الفتنة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

النظر إلى وجه المرأة الأجنبية التي بلغت حد الاشتهاء بشهوة أو عند خوف الفتنة حرام، إذا كان بشهوة أو عند خوف الفتنة

حرام
المالكية

النظر إلى وجه المرأة الأجنبية التي بلغت حد الاشتهاء بشهوة أو عند خوف الفتنة حرام، إذا كان بشهوة أو عند خوف الفتنة

حرام
الشافعية

النظر إلى وجه المرأة الأجنبية التي بلغت حد الاشتهاء بشهوة أو عند خوف الفتنة حرام، إذا كان بشهوة أو عند خوف الفتنة

حرام
الحنابلة

النظر إلى وجه المرأة الأجنبية التي بلغت حد الاشتهاء بشهوة أو عند خوف الفتنة حرام، إذا كان بشهوة أو عند خوف الفتنة

حرام

نص المسألة

د - النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْبَالِغَةِ: ٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حُرْمَةِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ الاِشْتِهَاءِ بِشَهْوَةٍ وَعِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ. وَاخْتَلَفُوا فِي نَظَرِهِ بِلاَ شَهْوَةٍ وَعَدَمِ خَوْفٍ مِنَ الْفِتْنَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَظَر ف ٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وجه» ج ٤٢ ص ٣٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

موضعها في«الهداية» ج ٢ ص ٣٦٨

قال: "فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة" لقوله عليه الصلاة والسلام : "من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة" فإذا خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحرزا عن المحرم. وقوله لا يأمن يدل على أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء كما إذا علم أو كان أكبر رأيه ذلك

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٠ ص ٥٦

وكذا قال أبو الحُسَينِ. القِسْمُ الثَّاني، أنْ يخافَ مِنَ النَّظَرِ ثَوَرَانَ الشَّهْوَةِ. فقال الحَلْوانِيُّ: يُكْرَهُ. وهل يَحْرُمُ؟ على وَجْهَين. وحكَى صاحِبُ «التَّرْغِيبِ» ثلاثَةَ أوْجُهٍ؛ التَّحْرِيمُ، وهو مَفْهومُ كلام صاحِبِ «المُحَرَّرِ»، فإنَّه قال: يجوزُ لغيرِ شَهْوَةٍ إذا أمِنَ ثَوَرانَها. واخْتارَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، فقال: أصحُّ الوَجْهَين، لا يجوزُ. كما أنَّ الرَّاجِحَ في مذهبِ أحمدَ، أنَّ النَّظَرَ إلى وَجْهِ الأجْنَبِيَّةِ مِن غيرِ حاجَةٍ لا يجوزُ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.