Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النظر إلى وجه الأجنبية بشهوة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يحرم النظر إلى وجه المرأة الأجنبية البالغة حد الاشتهاء بشهوة أو عند خوف الفتنة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

النظر إلى وجه المرأة الأجنبية التي بلغت حد الاشتهاء بشهوة أو عند خوف الفتنة حرام، إذا كان بشهوة أو عند خوف الفتنة

حرام
Maliki

النظر إلى وجه المرأة الأجنبية التي بلغت حد الاشتهاء بشهوة أو عند خوف الفتنة حرام، إذا كان بشهوة أو عند خوف الفتنة

حرام
Shafi'i

النظر إلى وجه المرأة الأجنبية التي بلغت حد الاشتهاء بشهوة أو عند خوف الفتنة حرام، إذا كان بشهوة أو عند خوف الفتنة

حرام
Hanbali

النظر إلى وجه المرأة الأجنبية التي بلغت حد الاشتهاء بشهوة أو عند خوف الفتنة حرام، إذا كان بشهوة أو عند خوف الفتنة

حرام

The texts

د - النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْبَالِغَةِ: ٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حُرْمَةِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ الاِشْتِهَاءِ بِشَهْوَةٍ وَعِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ. وَاخْتَلَفُوا فِي نَظَرِهِ بِلاَ شَهْوَةٍ وَعَدَمِ خَوْفٍ مِنَ الْفِتْنَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَظَر ف ٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وجه» vol. 42 p. 365

From the schools’ own books

Hanafi

حرام

Its place in«الهداية» vol. 2 p. 368

قال: "فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة" لقوله عليه الصلاة والسلام : "من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة" فإذا خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحرزا عن المحرم. وقوله لا يأمن يدل على أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء كما إذا علم أو كان أكبر رأيه ذلك

Maliki

حرام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

حرام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

حرام

Its place in«الإنصاف» vol. 20 p. 56

وكذا قال أبو الحُسَينِ. القِسْمُ الثَّاني، أنْ يخافَ مِنَ النَّظَرِ ثَوَرَانَ الشَّهْوَةِ. فقال الحَلْوانِيُّ: يُكْرَهُ. وهل يَحْرُمُ؟ على وَجْهَين. وحكَى صاحِبُ «التَّرْغِيبِ» ثلاثَةَ أوْجُهٍ؛ التَّحْرِيمُ، وهو مَفْهومُ كلام صاحِبِ «المُحَرَّرِ»، فإنَّه قال: يجوزُ لغيرِ شَهْوَةٍ إذا أمِنَ ثَوَرانَها. واخْتارَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، فقال: أصحُّ الوَجْهَين، لا يجوزُ. كما أنَّ الرَّاجِحَ في مذهبِ أحمدَ، أنَّ النَّظَرَ إلى وَجْهِ الأجْنَبِيَّةِ مِن غيرِ حاجَةٍ لا يجوزُ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.