فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ستر وجه الرجل المحرم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم على الرجل المحرم ستر وجهه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ستر وجه الرجل المحرم محظور، لحديث ابن عباس: «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه»، ولأن المرأة لا تغطي وجهها في الإحرام.

محظور
المالكية

ستر وجه الرجل المحرم محظور، لحديث ابن عباس: «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه»، ولأن المرأة لا تغطي وجهها في الإحرام.

محظور
الشافعية

ستر وجه الرجل المحرم ليس بمحظور، لآثار عن بعض الصحابة في إباحة ستر المحرم وجهه من فعلهم أو قولهم.

مباح
الحنابلة

ستر وجه الرجل المحرم ليس بمحظور، لآثار عن بعض الصحابة في إباحة ستر المحرم وجهه من فعلهم أو قولهم.

مباح

نص المسألة

ح - سَتْرُ وَجْهِ الرَّجُل الْمُحْرِمِ: ٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَظْرِ سَتْرِ وَجْهِ الرَّجُل الْمُحْرِمِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ سَتْرَ وَجْهِ الْمُحْرِمِ مَحْظُورٌ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: إِنَّ رَجُلاً وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا (١) ". كَمَا اسْتَدَلُّوا بِالْمَعْقُول: بِأَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تُغَطِّي وَجْهَهَا فِي الإِْحْرَامِ مَعَ أَنَّ فِي الْكَشْفِ فِتْنَةً. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ سَتْرَ وَجْهِ الرَّجُل الْمُحْرِمِ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ فِي الآْثَارِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ بِإِبَاحَةِ سَتْرِ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ مِنْ فِعْلِهِمْ أَوْ قَوْلِهِمْ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَام ف ٦٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وجه» ج ٤٢ ص ٣٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

محظور

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ١٨٥

وَلَا خُصُوصَ مَعَ الشَّرِكَةِ وَلِهَذَا لَمَّا خَصَّ الْوَجْهَ فِي الْمَرْأَةِ بِأَنَّ إحْرَامَهَا فِيهِ لَمْ يَكُنْ فِي رَأْسِهَا، فَكَذَا فِي الرَّجُلِ؛ وَلِأَنَّ مَبْنَى أَحْوَالِ الْمُحْرِمِ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ وَذَلِكَ فِيمَا قُلْنَا، لِأَنَّ الْعَادَةَ هُوَ الْكَشْفُ فِي الرِّجَالِ فَكَانَ السَّتْرُ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ

المالكية

محظور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.