الحنفية
لا يُشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُشترط في العين المودَعة أن تكون منقولاً فلا يصح إيداع العقار؟
العين المودَعة يصح أن تكون عقاراً أو منقولاً، لا يُشترط كونها منقولاً
لا يُشترطالعين المودَعة يُشترط أن تكون مما يمكن نقله فيخرج العقار، هذا قول ابن عرفة، وجمهور الفقهاء على عدم الاشتراط
يُشترطالعين المودَعة يصح أن تكون عقاراً أو منقولاً، لا يُشترط كونها منقولاً
لا يُشترطلم تذكره المصادر
أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمُودَعَةُ مَنْقُولاً: ١٦ - ذَهَبَ ابْنُ عَرَفَةَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْعَيْنِ الْمُودَعَةِ أَنْ تَكُونَ مِمَّا يُمْكِنُ نَقْلُهُ فَيَخْرُجُ الْعَقَارُ. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ) إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ، فَتَصِحُّ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمُودَعَةُ عَقَارًا أَوْ مَنْقُولاً. (٢)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.