فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط كون الوديعة منقولاً

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُشترط في العين المودَعة أن تكون منقولاً فلا يصح إيداع العقار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العين المودَعة يصح أن تكون عقاراً أو منقولاً، لا يُشترط كونها منقولاً

لا يُشترط
المالكية

العين المودَعة يُشترط أن تكون مما يمكن نقله فيخرج العقار، هذا قول ابن عرفة، وجمهور الفقهاء على عدم الاشتراط

يُشترط
الشافعية

العين المودَعة يصح أن تكون عقاراً أو منقولاً، لا يُشترط كونها منقولاً

لا يُشترط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمُودَعَةُ مَنْقُولاً: ١٦ - ذَهَبَ ابْنُ عَرَفَةَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْعَيْنِ الْمُودَعَةِ أَنْ تَكُونَ مِمَّا يُمْكِنُ نَقْلُهُ فَيَخْرُجُ الْعَقَارُ. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ) إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ، فَتَصِحُّ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمُودَعَةُ عَقَارًا أَوْ مَنْقُولاً. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ودي» ج ٤٣ ص ٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.