فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نقل الوديعة إلى مكان المودع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلزم الوديع نقل الوديعة إلى دار المودع أو مكان آخر إذا طلب ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نقل الوديعة إلى مكان يطلبه المودع لا يلزم الوديع، قلت المؤنة أو كثرت، لأنه قبضها لمنفعة مالكها خاصة، وعليه التمكين من أخذها فقط

لا يلزم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

نقل الوديعة إلى مكان يطلبه المودع لا يلزم الوديع، قلت المؤنة أو كثرت، لأنه قبضها لمنفعة مالكها خاصة، وعليه التمكين من أخذها فقط

لا يلزم
الحنابلة

نقل الوديعة إلى مكان يطلبه المودع لا يلزم الوديع، قلت المؤنة أو كثرت، لأنه قبضها لمنفعة مالكها خاصة، وعليه التمكين من أخذها فقط

لا يلزم

نص المسألة

كَيْفِيَّةُ رَدِّ الْوَدِيعَةِ وَمُؤْنَتُهُ ٣١ - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ رَدَّ الْوَدِيعَةِ يَحْصُل بِرَفْعِ الْيَدِ وَالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَالِكِ، عَلَى وَجْهٍ يَجْعَلُهُ مُتَمَكِّنًا مِنْ رَقَبَتِهَا دُونَ مَانِعٍ، كَمَا إِذَا وَضَعَهَا أَمَامَهُ، وَقَال لَهُ اقْبِضْهَا. وَلاَ يَلْزَمُ الْوَدِيعَ نَقَلُهَا إِلَى دَارِ الْمُودِعِ أَوْ دُكَّانِهِ أَوْ إِلَى أَيِّ مَكَانٍ آخَرَ إِذَا طَلَبَ ذَلِكَ مِنْهُ الْمُودِعُ، سَوَاءٌ قَلَّتِ الْمُؤْنَةُ أَوْ كَثُرَتْ، لأَِنَّ الْوَدِيعَ إِنَّمَا قَبَضَ الْعَيْنَ لِمَنْفَعَةِ مَالِكِهَا عَلَى الْخُصُوصِ، فَلَمْ تَلْزَمْهُ الْغَرَامَةُ عَلَيْهَا، كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ عَلَى حِفْظِهَا فِي مِلْكِ صَاحِبِهَا، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ التَّمْكِينُ مِنْ أَخْذِهَا. وَعَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا امْتَنَعَ الْوَدِيعُ عَنْ نَقْلِهَا إِلَيْهِ، وَهَلَكَتْ بَعْدَهُ بِيَدِهِ، لاَ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ، لأَِنَّ مُؤْنَةَ الرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ، وَلَيْسَ عَلَى الْوَدِيعِ شَيْءٌ غَيْرَ التَّخْلِيَةِ وَالتَّمْكِينِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ودي» ج ٤٣ ص ٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.