فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الوديع عند امتناعه عن النقل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يضمن الوديع الوديعة إذا امتنع عن نقلها إلى المودع فهلكت بيده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان الوديع إذا امتنع عن نقل الوديعة فهلكت بيده لا ضمان عليه، لأن مؤنة الرد على المالك، وليس على الوديع غير التخلية والتمكين

لا ضمان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ضمان الوديع إذا امتنع عن نقل الوديعة فهلكت بيده لا ضمان عليه، لأن مؤنة الرد على المالك، وليس على الوديع غير التخلية والتمكين

لا ضمان
الحنابلة

ضمان الوديع إذا امتنع عن نقل الوديعة فهلكت بيده لا ضمان عليه، لأن مؤنة الرد على المالك، وليس على الوديع غير التخلية والتمكين

لا ضمان

نص المسألة

كَيْفِيَّةُ رَدِّ الْوَدِيعَةِ وَمُؤْنَتُهُ ٣١ - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ رَدَّ الْوَدِيعَةِ يَحْصُل بِرَفْعِ الْيَدِ وَالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَالِكِ، عَلَى وَجْهٍ يَجْعَلُهُ مُتَمَكِّنًا مِنْ رَقَبَتِهَا دُونَ مَانِعٍ، كَمَا إِذَا وَضَعَهَا أَمَامَهُ، وَقَال لَهُ اقْبِضْهَا. وَلاَ يَلْزَمُ الْوَدِيعَ نَقَلُهَا إِلَى دَارِ الْمُودِعِ أَوْ دُكَّانِهِ أَوْ إِلَى أَيِّ مَكَانٍ آخَرَ إِذَا طَلَبَ ذَلِكَ مِنْهُ الْمُودِعُ، سَوَاءٌ قَلَّتِ الْمُؤْنَةُ أَوْ كَثُرَتْ، لأَِنَّ الْوَدِيعَ إِنَّمَا قَبَضَ الْعَيْنَ لِمَنْفَعَةِ مَالِكِهَا عَلَى الْخُصُوصِ، فَلَمْ تَلْزَمْهُ الْغَرَامَةُ عَلَيْهَا، كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ عَلَى حِفْظِهَا فِي مِلْكِ صَاحِبِهَا، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ التَّمْكِينُ مِنْ أَخْذِهَا. وَعَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا امْتَنَعَ الْوَدِيعُ عَنْ نَقْلِهَا إِلَيْهِ، وَهَلَكَتْ بَعْدَهُ بِيَدِهِ، لاَ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ، لأَِنَّ مُؤْنَةَ الرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ، وَلَيْسَ عَلَى الْوَدِيعِ شَيْءٌ غَيْرَ التَّخْلِيَةِ وَالتَّمْكِينِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ودي» ج ٤٣ ص ٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.