فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خلط الوديعة بمال آخر للمودِع

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يضمن الوديع إذا خلط الوديعة بمال آخر لصاحبها بلا إذنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ضمان الوديع إذا خلط الوديعة بمال آخر لصاحبها بلا إذنه فيه وجهان: عدم الضمان، والأصح الضمان، الأصح الضمان لأنه متعدٍّ إذ لم يرضَ المودِع باختلاطهما؛ وعدمه لأن الجميع له

وجهان، الأصح الضمان
الحنابلة

ضمان الوديع إذا خلط الوديعة بمال آخر لصاحبها بلا إذنه فيه وجهان في الضمان إذا تعذر التمييز، في خلط إحدى وديعتي زيد بالأخرى بلا إذنه، مع تعذر التمييز بينهما

وجهان

نص المسألة

(ب) خَلْطُ الْوَدِيعِ الْوَدِيعَةَ بِمَالٍ لِصَاحِبِهَا: ٤٥ - نَقَل صَاحِبُ الْمُبْدِعِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ عَنِ الرِّعَايَةِ أَنَّهُ إِذَا خَلَطَ الْوَدِيعُ إِحْدَى وَدِيعَتَيْ زَيْدٍ بِالأُْخْرَى بِلاَ إِذْنِهِ، وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا، فَفِي ضَمَانِهِ وَجْهَانِ. (٢) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا خَلَطَ الْوَدِيعُ الْوَدِيعَةَ بِمَالٍ آخَرَ لِصَاحِبِهَا، فَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لاَ يَضْمَنُ، لأَِنَّ الْجَمِيعَ لَهُ، وَقَدْ لاَ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي تَفْرِيقِهِ. وَالثَّانِي: وَهُوَ الأَْصَحُّ، أَنَّهُ يَضْمَنُ، لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ بِذَلِكَ، إِذْ لَمْ يَرْضَ الْمُودِعُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُخْتَلِطًا بِالآْخَرِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ودي» ج ٤٣ ص ٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

وجهان، الأصح الضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

وجهان

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٣٥٧

(وَصَحَّ) قَوْلُ مَالِكٍ لِمُودَعٍ (كُلَّمَا خُنْتَ ثُمَّ عُدْتَ إلَى الْأَمَانَةِ فَأَنْتَ أَمِينٌ) لِصِحَّةِ تَعْلِيقِ الْإِيدَاعِ عَلَى الشَّرْطِ كَالْوَكَالَةِ وَإِنْ خَلَطَ إحْدَى وَدِيعَتَيْ زَيْدٍ بِالْأُخْرَى بِلَا إذْنٍ وَتَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ فَوَجْهَانِ. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.