الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
ذبح كل واحد من المضحيين أضحية الآخر غلطًا تُجزئ عن صاحبها، لوجود الرضا منهما دلالةً؛ والغلط شرط، فلو تعمد لم يجز عن صاحبها.
تُجزئ المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
ذبح كل واحد من المضحيين أضحية الآخر غلطًا تُجزئ عن صاحبها، لوجود الرضا منهما دلالةً.
تُجزئ
نص المسألة
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٣٢٩
(قَوْلُهُ وَلَوْ غَلِطَ اثْنَانِ إلَخْ) قَالَ الْأَتْقَانِيُّ: قَوْلُهُ غَلِطَ شَرْطٌ، لِمَا فِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ: لَوْ تَعَمَّدَ فَذَبَحَ أُضْحِيَّةً رَجُلٍ عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ عَنْ صَاحِبِهَا وَفِي الْغَلَطِ جَازَ عَنْ صَاحِبِهَا وَلَا يُشْبِهُ الْعَمْدَ الْغَلَطَ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٦٠٨
(أَوْ إنْ ضَحَّى اثْنَانِ كُلٌّ) مِنْهُمَا ضَحَّى (بِأُضْحِيَّةٍ الْآخَرِ غَلَطًا كَفَتْهُمَا) لِوُقُوعِهَا مَوْقِعَهَا بِذَبْحِهَا فِي وَقْتِهَا (وَلَا ضَمَانَ) عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ اسْتِحْسَانًا لِإِذْنِ الشَّرْعِ فِيهِ وَلَوْ فَرَّقَا اللَّحْمَ