فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ذبح أضحية الغير غلطًا

في ٢ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تُجزئ الأضحية إذا غلط كل واحد من المضحيين فذبح أضحية الآخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ذبح كل واحد من المضحيين أضحية الآخر غلطًا تُجزئ عن صاحبها، لوجود الرضا منهما دلالةً؛ والغلط شرط، فلو تعمد لم يجز عن صاحبها.

تُجزئ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

ذبح كل واحد من المضحيين أضحية الآخر غلطًا تُجزئ عن صاحبها، لوجود الرضا منهما دلالةً.

تُجزئ

نص المسألة

٦٥ - وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ إِذَا غَلِطَ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُضَحِّيَيْنِ فَذَبَحَ أُضْحِيَّةَ الآْخَرِ أَجْزَأَتْ، لِوُجُودِ الرِّضَى مِنْهُمَا دَلاَلَةً.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أضحية» ج ٥ ص ١٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُجزئ

موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٣٢٩

(قَوْلُهُ وَلَوْ غَلِطَ اثْنَانِ إلَخْ) قَالَ الْأَتْقَانِيُّ: قَوْلُهُ غَلِطَ شَرْطٌ، لِمَا فِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ: لَوْ تَعَمَّدَ فَذَبَحَ أُضْحِيَّةً رَجُلٍ عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ عَنْ صَاحِبِهَا وَفِي الْغَلَطِ جَازَ عَنْ صَاحِبِهَا وَلَا يُشْبِهُ الْعَمْدَ الْغَلَطَ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تُجزئ

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٦٠٨

(أَوْ إنْ ضَحَّى اثْنَانِ كُلٌّ) مِنْهُمَا ضَحَّى (بِأُضْحِيَّةٍ الْآخَرِ غَلَطًا كَفَتْهُمَا) لِوُقُوعِهَا مَوْقِعَهَا بِذَبْحِهَا فِي وَقْتِهَا (وَلَا ضَمَانَ) عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ اسْتِحْسَانًا لِإِذْنِ الشَّرْعِ فِيهِ وَلَوْ فَرَّقَا اللَّحْمَ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.