فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوسم في وجه الحيوان

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم وسم الحيوان في وجهه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الوسم في وجه الحيوان مكروه

مكروه
الشافعية

الوسم في وجه الحيوان حرام على الأصح، وفي مقابله مكروه، لحديث جابر: «لعن الله الذي وسمه» لمن مرّ عليه حمار موسوم في وجهه.

حرام على الأصح
الحنابلة

الوسم في وجه الحيوان مكروه عند بعضهم

مكروه عند بعضهم

نص المسألة

مَكَانُ الْوَسْمِ: ٥ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: يَكُونُ الْوَسْمُ فِي مَوْضِعٍ صَلْبٍ ظَاهِرٍ لاَ يَكْثُرُ شَعْرُهُ. وَالأَْوْلَى فِي الْغَنَمِ الآْذَانُ، وَفِي الإِْبِل وَالْبَقَرِ الأَْفْخَاذُ، وَكَذَا الْخَيْل، وَالْبِغَال وَالْحَمِيرُ، وَالْفِيَلَةُ. وَقَالُوا: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَسْمُ الْغَنَمِ أَلْطَفَ، وَفَوْقَهُ الْحَمِيرُ، وَفَوْقَهُ الْبَقْرُ وَالْبِغَال، وَفَوْقَهُ الإِْبِل، وَفَوْقَهُ الْفِيَلَةُ. أَمَّا الْوَسْمُ عَلَى الْوَجْهِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (١) لِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ،: فَقَال: لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ (٢) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْوَسْمَ فِي وَجْهِ الْحَيَوَانِ مَكْرُوهٌ (٣) . وَهَذَا فِي غَيْرِ الآْدَمِيِّ. أَمَّا الآْدَمِيُّ فَوَسْمُهُ حَرَامٌ إِجْمَاعًا (٤) لأَِنَّ وَسْمَ الآْدَمِيِّ مُثْلَةٌ، وَهِيَ مَنْهِيٌّ عَنْهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ لِلتَّدَاوِي (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وسم» ج ٤٣ ص ١٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام على الأصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه عند بعضهم

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٢٤٨

(وَ) يَحْرُمُ (تَحْمِيلُهَا) أَيْ الْبَهِيمَةِ (مَشَقًّا) ; لِأَنَّهُ تَعْذِيبٌ لَهَا (وَ) يَحْرُمُ (حَلْبُهَا مَا يَضُرُّ وَلَدَهَا) ; لِأَنَّهُ لَبَنُهُ مَخْلُوقٌ لَهُ أَشْبَهَ وَلَدَ الْأَمَةِ. (وَ) يَحْرُمُ (ذَبْحُ) حَيَوَانٍ (غَيْرِ مَأْكُولٍ لِإِرَاحَةٍ) مِنْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ إتْلَافُ مَالٍ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ. (وَ) يَحْرُمُ (ضَرْبُ وَجْهٍ وَوَسْمٌ فِيهِ) أَيْ فِي الْوَجْهِ ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ وَسَمَ أَوْ ضَرَبَ الْوَجْهَ وَنَهَى عَنْهُ ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ وَهِيَ فِي الْآدَمِيِّ أَشَدُّ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.