الحنفية
لا يجوز، وقول محمد بالجوازلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للوصي أن يقترض لنفسه من مال الصغير؟
اقتراض الوصي لنفسه من مال الصغير لا يجوز؛ وقال محمد بن الحسن بجوازه، التهمة؛ وعند محمد بن الحسن يجوز إذا كان للوصي مال فيه وفاء
لا يجوز، وقول محمد بالجوازاقتراض الوصي لنفسه من مال الصغير لا يجوز في قول، ويجوز في قول، التهمة؛ ويجوز إذا كان للوصي مال فيه وفاء
قولانلم تذكره المصادر
اقتراض الوصي لنفسه من مال الصغير لا يجوز، للتهمة
لا يجوزأ - اقْتِرَاضُ الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ مَال الصَّغِيرِ: ٥٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اقْتِرَاضِ الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ مِنْ مَال الصَّغِيرِ عَلَى قَوْلَيْنِ: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَقْتَرِضَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ مَال الصَّغِيرِ لِلتُّهْمَةِ (٢) . وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ بِجَوَازِ اقْتِرَاضِ الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ مِنْ مَال الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ فِيهِ وَفَاءٌ. (٣)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.