فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اقتراض الوصي من مال الصغير

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للوصي أن يقترض لنفسه من مال الصغير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اقتراض الوصي لنفسه من مال الصغير لا يجوز؛ وقال محمد بن الحسن بجوازه، التهمة؛ وعند محمد بن الحسن يجوز إذا كان للوصي مال فيه وفاء

لا يجوز، وقول محمد بالجواز
المالكية

اقتراض الوصي لنفسه من مال الصغير لا يجوز في قول، ويجوز في قول، التهمة؛ ويجوز إذا كان للوصي مال فيه وفاء

قولان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

اقتراض الوصي لنفسه من مال الصغير لا يجوز، للتهمة

لا يجوز

نص المسألة

أ - اقْتِرَاضُ الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ مَال الصَّغِيرِ: ٥٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اقْتِرَاضِ الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ مِنْ مَال الصَّغِيرِ عَلَى قَوْلَيْنِ: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَقْتَرِضَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ مَال الصَّغِيرِ لِلتُّهْمَةِ (٢) . وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ بِجَوَازِ اقْتِرَاضِ الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ مِنْ مَال الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ فِيهِ وَفَاءٌ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وصاية» ج ٤٣ ص ٢٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز، وقول محمد بالجواز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.