فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت اعتبار شروط الوصي

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

في أي وقت يُعتبر توافر شروط الوصي: عند الإيصاء، أم عند موت الموصي، أم فيهما، أم فيهما وفيما بينهما؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الوقت الذي تُعتبر فيه شروط الوصي عند موت الموصي

عند الموت
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الوقت الذي تُعتبر فيه شروط الوصي عند الموت في الأصح، ووجه: عند الإيصاء والموت معًا، ووجه: عند الإيصاء والموت وما بينهما، الوجه الثالث: لأنها شروط للعقد فتُعتبر حال وجوده ويتصرف بعد الموت. الوجه الرابع: لأن كل وقت منها يجوز أن يستحق فيه التصرف.

أوجه
الحنابلة

الوقت الذي تُعتبر فيه شروط الوصي المذهب عند الإيصاء والموت معًا، ووجه: عند الموت، ووجه: عند الإيصاء، ووجه: فيهما وفيما بينهما، لأنها شروط للعقد فتُعتبر حال وجوده ويتصرف بعد الموت فتُعتبر عنده.

الإيصاء والموت معًا

نص المسألة

وَقْتُ اعْتِبَارِ هَذِهِ الشُّرُوطِ: ١٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُعْتَبَرُ فِيهِ تَوَافُرُ شُرُوطِ الْوَصِيِّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ: الْقَوْل الأَْوَّل: يَجِبُ تَوَافُرُ هَذِهِ الشُّرُوطِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، وَهَذَا قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٣) . الْقَوْل الثَّانِي: يَجِبُ تَوَافُرُ هَذِهِ الشُّرُوطِ عِنْدَ الإِْيصَاءِ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٤) . الْقَوْل الثَّالِثُ: يَجِبُ تَوَافُرُ هَذِهِ الشُّرُوطِ فِي الْوَصِيِّ عِنْدَ الإِْيصَاءِ وَعِنْدَ الْمَوْتِ مَعًا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (١) ، لأَِنَّهَا شُرُوطٌ لِلْعَقْدِ فَاعْتُبِرَتْ حَال وُجُودِهِ وَإِنَّمَا يَتَصَرَّفُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَاعْتُبِرَ وُجُودُهَا عِنْدَهُ (٢) . الْقَوْل الرَّابِعُ: يُشْتَرَطُ وُجُودُ هَذِهِ الصِّفَاتِ عِنْدَ الْوِصَايَةِ وَالْمَوْتِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَهَذَا وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٣) ، لأَِنَّ كُل وَقْتٍ مِنْ ذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَحِقَّ فِيهِ التَّصَرُّفَ فَاعْتُبِرَتِ الشُّرُوطُ فِي الْجَمِيعِ (٤) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِيصَاء ف ١٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وصاية» ج ٤٣ ص ١٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عند الموت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

أوجه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الإيصاء والموت معًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.