الحنفية
عند الموتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
في أي وقت يُعتبر توافر شروط الوصي: عند الإيصاء، أم عند موت الموصي، أم فيهما، أم فيهما وفيما بينهما؟
الوقت الذي تُعتبر فيه شروط الوصي عند موت الموصي
عند الموتلم تذكره المصادر
الوقت الذي تُعتبر فيه شروط الوصي عند الموت في الأصح، ووجه: عند الإيصاء والموت معًا، ووجه: عند الإيصاء والموت وما بينهما، الوجه الثالث: لأنها شروط للعقد فتُعتبر حال وجوده ويتصرف بعد الموت. الوجه الرابع: لأن كل وقت منها يجوز أن يستحق فيه التصرف.
أوجهالوقت الذي تُعتبر فيه شروط الوصي المذهب عند الإيصاء والموت معًا، ووجه: عند الموت، ووجه: عند الإيصاء، ووجه: فيهما وفيما بينهما، لأنها شروط للعقد فتُعتبر حال وجوده ويتصرف بعد الموت فتُعتبر عنده.
الإيصاء والموت معًاوَقْتُ اعْتِبَارِ هَذِهِ الشُّرُوطِ: ١٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُعْتَبَرُ فِيهِ تَوَافُرُ شُرُوطِ الْوَصِيِّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ: الْقَوْل الأَْوَّل: يَجِبُ تَوَافُرُ هَذِهِ الشُّرُوطِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، وَهَذَا قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٣) . الْقَوْل الثَّانِي: يَجِبُ تَوَافُرُ هَذِهِ الشُّرُوطِ عِنْدَ الإِْيصَاءِ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٤) . الْقَوْل الثَّالِثُ: يَجِبُ تَوَافُرُ هَذِهِ الشُّرُوطِ فِي الْوَصِيِّ عِنْدَ الإِْيصَاءِ وَعِنْدَ الْمَوْتِ مَعًا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (١) ، لأَِنَّهَا شُرُوطٌ لِلْعَقْدِ فَاعْتُبِرَتْ حَال وُجُودِهِ وَإِنَّمَا يَتَصَرَّفُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَاعْتُبِرَ وُجُودُهَا عِنْدَهُ (٢) . الْقَوْل الرَّابِعُ: يُشْتَرَطُ وُجُودُ هَذِهِ الصِّفَاتِ عِنْدَ الْوِصَايَةِ وَالْمَوْتِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَهَذَا وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٣) ، لأَِنَّ كُل وَقْتٍ مِنْ ذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَحِقَّ فِيهِ التَّصَرُّفَ فَاعْتُبِرَتِ الشُّرُوطُ فِي الْجَمِيعِ (٤) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِيصَاء ف ١٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.