فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طروء موجب العزل على أحد الوصيين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ماذا يفعل الحاكم إذا طرأ على أحد الوصيين ما يوجب عزله كالجنون أو الفسق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا جُنَّ أحد الوصيين أو فسق أو طرأ عليه ما يوجب عزله، فالحاكم يقيم وصيًّا آخر مقامه، ولا يجعل الآخر مستقلًّا، لأن الموصي لم يرضَ برأي وصيٍّ واحد

إقامة وصي آخر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إذا جُنَّ أحد الوصيين أو فسق أو طرأ عليه ما يوجب عزله، فالحاكم يقيم وصيًّا آخر مقامه، ولا يجعل الآخر مستقلًّا، لأن الموصي لم يرضَ برأي وصيٍّ واحد

إقامة وصي آخر
الحنابلة

إذا جُنَّ أحد الوصيين أو فسق أو طرأ عليه ما يوجب عزله، فالحاكم يقيم وصيًّا آخر مقامه، ولا يجعل الآخر مستقلًّا، لأن الموصي لم يرضَ برأي وصيٍّ واحد

إقامة وصي آخر

نص المسألة

ب ـ طُرُوءُ مَا يُوجِبُ عَزْل أَحَدِ الأَْوْصِيَاءِ: ١٩ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ إِذَا جُنَّ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ أَوْ فَسَقَ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُوجِبُ عَزْلَهُ أَقَامَ الْحَاكِمُ وَصِيًّا آخَرَ مَقَامَهُ وَلَيْسَ لَهُ جَعْل الآْخَرِ مُسْتَقِلًّا فِي التَّصَرُّفِ لأَِنَّ الْمُوصِيَ لَمْ يَرْضَ بِرَأْيِ وَصِيٍّ وَاحِدٍ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وصاية» ج ٤٣ ص ١٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إقامة وصي آخر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

إقامة وصي آخر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

إقامة وصي آخر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.