الحنفية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُشترط كون الموصي رشيدًا لصحة إيصائه على أولاده؟
إيصاء السفيه على أولاده يصح ولا يُشترط فيه الرشد، لأن السفه لا ينافي الأهلية ولا الأحكام سوى ما يتعلق بالمال
يصحإيصاء السفيه على أولاده لا يصح ويُشترط فيه الرشد، وإنما ينظر للولد الحاكم
لا يصحإيصاء السفيه على أولاده يصح ولا يُشترط فيه الرشد، لأن السفه لا ينافي الأهلية ولا الأحكام سوى ما يتعلق بالمال
يصحإيصاء السفيه على أولاده لا يصح في المذهب ويُشترط فيه الرشد، لأن الأب السفيه لا يملك التصرف على ولده بنفسه فوصيه أولى
لا يصحالشَّرْطُ الثَّالِثُ: الرُّشْدُ: ٢٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمُوصِي رَشِيدًا. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ فَيَصِحُّ إِيصَاءُ السَّفِيهِ عَلَى أَوْلاَدِهِ، لأَِنَّ السَّفَهَ لاَ يُنَافِي الأَْهْلِيَّةَ، وَلاَ شَيْئًا مِنَ الأَْحْكَامِ سِوَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَال. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمُوصِي رَشِيدًا، فَلَيْسَ لِلأَْبِ السَّفِيهِ أَنْ يُوصِيَ عَلَى وَلَدِهِ وَإِنَّمَا يَنْظُرُ لَهُ الْحَاكِمُ لأَِنَّ الأَْبَ السَّفِيهَ لاَ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ عَلَى وَلَدِهِ بِنَفْسِهِ فَوَصِيُّهُ أَوْلَى. وَقَال الْمِرْدَاوِيُّ: ظَاهِرُ كَلاَمِ كَثِيرٍ مِنَ الأَْصْحَابِ فِي بَابِ الْمُوصَى إِلَيْهِ صِحَّةُ وَصِيَّةِ السَّفِيهِ عَلَى أَوْلاَدِهِ، وَهُوَ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالْمَال (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.