فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط العدالة في الوصي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُشترط العدالة في الموصى إليه حتى تصح وصاية الفاسق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وصاية الفاسق تصح، لا تُشترط العدالة في الموصى إليه عندهم.

تصح
المالكية

وصاية الفاسق تصح بحسب إطلاق عباراتهم، يؤخذ ذلك من إطلاق عبارات المالكية دون تصريح بالعدالة.

تصح
الشافعية

وصاية الفاسق لا تصح، لأن الفاسق لا ولاية له، فالأولى ألا تصح منه تولية.

لا تصح
الحنابلة

وصاية الفاسق تصح، لا تُشترط العدالة في الموصى إليه عندهم.

تصح

نص المسألة

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الْعَدَالَةُ: ٢٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الْمُوصِي عَلَى قَوْلَيْنِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الْمُوصِي، فَتَصِحُّ وِصَايَةُ الْفَاسِقِ (٢) . وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ إِطْلاَقِ عِبَارَاتِ الْمَالِكِيَّةِ (١) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الْمُوصِي فَلاَ تَصِحُّ وِصَايَةُ الْفَاسِقِ عِنْدَهُمْ لأَِنَّ الْفَاسِقَ لَيْسَ لَهُ وِلاَيَةٌ فَكَانَ أَوْلَى أَنْ لاَ تَصِحَّ مِنْهُ تَوْلِيَةٌ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وصاية» ج ٤٣ ص ١٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تصح

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٣٥٤

ذكره ح وقوله فانظره أي انظر المسألة في كتاب الوصايا وليس المراد انظر ما حكمها لمنافاته لقوله وفيها أيضًا ولقول المصنف ولاثنين الخ وذكر شروط الوصي على أيتام وهي أربعة والحصر منصب عليها أيضًا فقال (لمكلف مسلم عدل) فيما ولي عليه فلا يقال يستغني بذلك عن اشتراط الإِسلام لأن ذلك إن أريد بالعدل عدل الشهادة (كاف) أي قادر على القيام بالموصى عليه (وإن) كان الوصي (أعمى وامرأة) أجنبية أو زوجة الموصي أو مستولدته أو مدبرته ويشكل على مبالغته على المرأة هنا ما تقدم من أن الأم لا تتصرف ولو كان المال من جهتها لعدم معرفتها التصرف ويجاب بأن الميت لما أوصى لها عرف منها حسن التصرف (وعبدًا) الواو فيهما بمعنى أو (وتصرف) العبد (بإذن سيده) متعلق بتصرف إذا وقعت الوصية بغير إذنه ويقبل مقدرًا إذا وقعت بإذن سيده ابتداء وليس له أي لسيده بغير إذنه في القبول لعبده رجوع بعد ذلك وشمل العبد الخالص وذا الشائبة وما ذكره من اشتراط العدالة خاص بالوصي على مال يتيم أو على اقتضاء دين أو قضائه خيفة أن يدعى غير العدل الضياع وأما في

الشافعية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «إيصاء»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.