فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اتجار الوصي لنفسه بمال اليتيم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للوصي أن يتّجر لنفسه بمال اليتيم أو الميت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اتجار الوصي لنفسه بمال اليتيم أو الميت لا يجوز

لا يجوز
المالكية

اتجار الوصي لنفسه بمال اليتيم أو الميت لا يجوز

لا يجوز
الشافعية

اتجار الوصي لنفسه بمال اليتيم أو الميت لا يجوز، وهو مأخوذ من عباراتهم

لا يجوز
الحنابلة

اتجار الوصي لنفسه بمال اليتيم أو الميت لا يجوز، وهو مأخوذ من عباراتهم

لا يجوز

نص المسألة

أـ اتِّجَارُ الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ بِمَال الْيَتِيمِ: ٣٩ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ لِنَفْسِهِ بِمَال الْيَتِيمِ أَوِ الْمَيِّتِ، وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. ثُمَّ اخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ فِي مَصِيرِ الرِّبْحِ إِذَا اتَّجَرَ الْوَصِيُّ لِنَفْسِهِ بِمَال الْيَتِيمِ وَرَبِحَ. فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَمَنْ وَافَقَهُمَا إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّ يَضْمَنُ رَأْسَ الْمَال فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَيَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وصاية» ج ٤٣ ص ١٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.