الحنفية
مشروعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشرع للوصي دفع مال اليتيم الموصى عليه مضاربة أو بضاعة؟
دفع الوصي مال اليتيم مضاربة أو بضاعة مشروع، إذا كان فيه مصلحة لليتيم
مشروعدفع الوصي مال اليتيم مضاربة أو بضاعة مشروع، إذا كان فيه مصلحة لليتيم
مشروعدفع الوصي مال اليتيم مضاربة أو بضاعة مشروع، إذا كان فيه مصلحة لليتيم
مشروعدفع الوصي مال اليتيم مضاربة أو بضاعة مشروع، إذا كان فيه مصلحة لليتيم
مشروع٤١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ دَفْعِ الْوَصِيِّ مَال الْيَتِيمِ الْمُوصَى عَلَيْهِ مُضَارَبَةً أَوْ بِضَاعَةً لِمَصْلَحَةِ الْيَتِيمِ. (١) ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ التَّكْلِيفِيِّ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى وُجُوبِهِ. وَالتَّفْصِيل فِي (إِيصَاء ف١٤، وِلاَيَة ف٦٣) .
[ذكر دفع مال اليتيم قراضا] واختلفوا في دفع مال اليتيم مضاربة، فممن روي عنه أنه دفع مال اليتيم مضاربة: عمر بن الخطاب. وكان ابن عمر يرى ذلك، وهو قول النخعي والضحاك، والشافعي (١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢)، وروي عن الحسن أنه كره ذلك. وقال مجاهد: إن تجرت فيه فربحت فله، وإن ضاع ضمنت. ورخصت طائفة للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة إذا كان ذلك نظرا لليتيم، ويشهد على ذلك هو، في هذا الموضع قالوا له: ﴿والله يعلم المفسد من المصلح﴾. هذا قول إسحاق (٣). وقال أصحاب الرأي (٤): يأخذ الأب مالا مضاربة لنفسه من مال (١) "الأم" (٧/ ٢٣ - ٢٤ - باب في الأوصياء).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ١٧ - كتاب المضاربة).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٧٩).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٧٨ - باب عمل رب المال مع المضارب). ابنه
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.