فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مشروعية دفع مال اليتيم مضاربة

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يشرع للوصي دفع مال اليتيم الموصى عليه مضاربة أو بضاعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دفع الوصي مال اليتيم مضاربة أو بضاعة مشروع، إذا كان فيه مصلحة لليتيم

مشروع
المالكية

دفع الوصي مال اليتيم مضاربة أو بضاعة مشروع، إذا كان فيه مصلحة لليتيم

مشروع
الشافعية

دفع الوصي مال اليتيم مضاربة أو بضاعة مشروع، إذا كان فيه مصلحة لليتيم

مشروع
الحنابلة

دفع الوصي مال اليتيم مضاربة أو بضاعة مشروع، إذا كان فيه مصلحة لليتيم

مشروع

نص المسألة

٤١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ دَفْعِ الْوَصِيِّ مَال الْيَتِيمِ الْمُوصَى عَلَيْهِ مُضَارَبَةً أَوْ بِضَاعَةً لِمَصْلَحَةِ الْيَتِيمِ. (١) ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ التَّكْلِيفِيِّ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى وُجُوبِهِ. وَالتَّفْصِيل فِي (إِيصَاء ف١٤، وِلاَيَة ف٦٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وصاية» ج ٤٣ ص ١٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مشروع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مشروع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مشروع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مشروع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.