الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما الحكم التكليفي لدفع الوصي مال اليتيم مضاربة أو بضاعة لمصلحته؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الحكم التكليفي لدفع الوصي مال اليتيم مضاربة أو بضاعة الوجوب
واجبلم تذكره المصادر
٤١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ دَفْعِ الْوَصِيِّ مَال الْيَتِيمِ الْمُوصَى عَلَيْهِ مُضَارَبَةً أَوْ بِضَاعَةً لِمَصْلَحَةِ الْيَتِيمِ. (١) ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ التَّكْلِيفِيِّ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى وُجُوبِهِ. وَالتَّفْصِيل فِي (إِيصَاء ف١٤، وِلاَيَة ف٦٣) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.