هل للصبي فسخ الإجارة الواقعة على ماله إذا بلغ رشيدًا أثناء مدتها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
فسخ الصبي الإجارة الواقعة على ماله بعد بلوغه رشيدًاليس له الفسخ بعد البلوغ
لا فسخ
المالكية
فسخ الصبي الإجارة الواقعة على ماله بعد بلوغه رشيدًاتلزم إن ظن الوصي عدم بلوغه، ولو بقيت سنون، على الأرجح، وعند أشهب: لا تلزم إلا إن ظن الوصي عدم بلوغه وبقي نحو شهر.
تلزم على الأرجح
الشافعية
فسخ الصبي الإجارة الواقعة على ماله بعد بلوغه رشيدًاحكمه كحكم فسخ الإجارة على نفسه خلافًا وتفصيلًا
كالإجارة على نفسه
الحنابلة
فسخ الصبي الإجارة الواقعة على ماله بعد بلوغه رشيدًاحكمه كحكم فسخ الإجارة على نفسه خلافًا وتفصيلًا
(وإذا أجر الوليُّ اليتيمَ) مدة (أو) أجر (ماله) مدة (أو) أجر (السيدُ العبدَ مدة) معلومة (ثم بلغ الصبي ورَشَدَ، وعَتَقَ العبدُ) قبل انقضاء مدة الإجارة (فإن كان) الولي (يعلم بلوغ الصبيِّ فيها) أي: في المدة، بأن أجره سنتين وهو ابن أربع عشرة سنة (أو) كان السيد يعلم (عِتْقَ العبد) فيها (بأن كان) عتقه (معلَّقًا) على شيء يوجد فيها (انفخست) الإجارة (وقت عتقه) أي: العبد (و) وقت (بلوغه) أي: اليتيم؛ لئلا يُفضي إلى أن تصح على جميع منافعهما طول عمرهما، وإلى أن يتصرَّف كلٌّ منهما في غير زمن ولايته على المأجور.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.