فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فسخ إجارة مال الصبي بعد البلوغ

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للصبي فسخ الإجارة الواقعة على ماله إذا بلغ رشيدًا أثناء مدتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

فسخ الصبي الإجارة الواقعة على ماله بعد بلوغه رشيدًا ليس له الفسخ بعد البلوغ

لا فسخ
المالكية

فسخ الصبي الإجارة الواقعة على ماله بعد بلوغه رشيدًا تلزم إن ظن الوصي عدم بلوغه، ولو بقيت سنون، على الأرجح، وعند أشهب: لا تلزم إلا إن ظن الوصي عدم بلوغه وبقي نحو شهر.

تلزم على الأرجح
الشافعية

فسخ الصبي الإجارة الواقعة على ماله بعد بلوغه رشيدًا حكمه كحكم فسخ الإجارة على نفسه خلافًا وتفصيلًا

كالإجارة على نفسه
الحنابلة

فسخ الصبي الإجارة الواقعة على ماله بعد بلوغه رشيدًا حكمه كحكم فسخ الإجارة على نفسه خلافًا وتفصيلًا

كالإجارة على نفسه

نص المسألة

٤٥ - ثُمَّ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْفِسَاخِ الإِْجَارَةِ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ رَشِيدًا أَثْنَاءَ مُدَّةِ الإِْجَارَةِ وَكَانَتِ الإِْجَارَةُ عَلَى مَال الصَّبِيِّ: فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ الْبُلُوغِ. (٣) وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ إِنْ عَقَدَ الْوَصِيُّ عَلَى سِلَعِ الصَّبِيِّ كَدَارِهِ وَدَابَّتِهِ وَغَيْرِهِمَا فَيَلْزَمُ فِيمَا إِذَا ظَنَّ عَدَمَ بُلُوغِهِ مُطْلَقًا وَلَوْ بَقِيَ مِنَ الْمُدَّةِ سِنُونَ عَلَى الأَْرْجَحِ. وَمُقَابِل الأَْرْجَحِ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَشْهَبُ مِنْ أَنَّ الْعَقْدَ عَلَى سِلَعِ الصَّبِيِّ كَالْعَقْدِ عَلَى نَفْسِهِ لاَ يَلْزَمُ إِلاَّ إِذَا ظَنَّ الْوَصِيُّ عَدَمَ بُلُوغِهِ وَبَقِيَ كَالشَّهْرِ. (١) وَقَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي فَسْخِ الصَّبِيِّ الإِْجَارَةَ عَلَى الْمَال بَعْدَ بُلُوغِهِ مِثْل قَوْلِهِمْ فِي فَسْخِ الصَّبِيِّ الإِْجَارَةَ عَلَى نَفْسِهِ خِلاَفًا وَتَفْصِيلاً. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وصاية» ج ٤٣ ص ١٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا فسخ

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٤ ص ١٧٨

وَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ فِي هَذَا كُلِّهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَمْضَى الْإِجَارَةَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ؛ لِأَنَّ فِي اسْتِيفَاءِ الْعَقْدِ إضْرَارًا بِهِ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ تَلْحَقُهُ الْأَنَفَةُ مِنْ خِدْمَةِ النَّاسِ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: أَرَأَيْت لَوْ تَفَقَّهَ فَوَلِيَ الْقَضَاءَ أَكُنْت أَتْرُكُهُ يَخْدُمُ النَّاسَ وَقَدْ أَجَرَهُ أَبُوهُ هَذَا قَبِيحٌ؛

المالكية

تلزم على الأرجح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كالإجارة على نفسه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

كالإجارة على نفسه

موضعها في«كشاف القناع» ج ٩ ص ٧٦

(وإذا أجر الوليُّ اليتيمَ) مدة (أو) أجر (ماله) مدة (أو) أجر (السيدُ العبدَ مدة) معلومة (ثم بلغ الصبي ورَشَدَ، وعَتَقَ العبدُ) قبل انقضاء مدة الإجارة (فإن كان) الولي (يعلم بلوغ الصبيِّ فيها) أي: في المدة، بأن أجره سنتين وهو ابن أربع عشرة سنة (أو) كان السيد يعلم (عِتْقَ العبد) فيها (بأن كان) عتقه (معلَّقًا) على شيء يوجد فيها (انفخست) الإجارة (وقت عتقه) أي: العبد (و) وقت (بلوغه) أي: اليتيم؛ لئلا يُفضي إلى أن تصح على جميع منافعهما طول عمرهما، وإلى أن يتصرَّف كلٌّ منهما في غير زمن ولايته على المأجور.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.