Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فسخ إجارة مال الصبي بعد البلوغ

In 1 comparative book4 schools

هل للصبي فسخ الإجارة الواقعة على ماله إذا بلغ رشيدًا أثناء مدتها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

فسخ الصبي الإجارة الواقعة على ماله بعد بلوغه رشيدًا ليس له الفسخ بعد البلوغ

لا فسخ
Maliki

فسخ الصبي الإجارة الواقعة على ماله بعد بلوغه رشيدًا تلزم إن ظن الوصي عدم بلوغه، ولو بقيت سنون، على الأرجح، وعند أشهب: لا تلزم إلا إن ظن الوصي عدم بلوغه وبقي نحو شهر.

تلزم على الأرجح
Shafi'i

فسخ الصبي الإجارة الواقعة على ماله بعد بلوغه رشيدًا حكمه كحكم فسخ الإجارة على نفسه خلافًا وتفصيلًا

كالإجارة على نفسه
Hanbali

فسخ الصبي الإجارة الواقعة على ماله بعد بلوغه رشيدًا حكمه كحكم فسخ الإجارة على نفسه خلافًا وتفصيلًا

كالإجارة على نفسه

The texts

٤٥ - ثُمَّ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْفِسَاخِ الإِْجَارَةِ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ رَشِيدًا أَثْنَاءَ مُدَّةِ الإِْجَارَةِ وَكَانَتِ الإِْجَارَةُ عَلَى مَال الصَّبِيِّ: فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ الْبُلُوغِ. (٣) وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ إِنْ عَقَدَ الْوَصِيُّ عَلَى سِلَعِ الصَّبِيِّ كَدَارِهِ وَدَابَّتِهِ وَغَيْرِهِمَا فَيَلْزَمُ فِيمَا إِذَا ظَنَّ عَدَمَ بُلُوغِهِ مُطْلَقًا وَلَوْ بَقِيَ مِنَ الْمُدَّةِ سِنُونَ عَلَى الأَْرْجَحِ. وَمُقَابِل الأَْرْجَحِ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَشْهَبُ مِنْ أَنَّ الْعَقْدَ عَلَى سِلَعِ الصَّبِيِّ كَالْعَقْدِ عَلَى نَفْسِهِ لاَ يَلْزَمُ إِلاَّ إِذَا ظَنَّ الْوَصِيُّ عَدَمَ بُلُوغِهِ وَبَقِيَ كَالشَّهْرِ. (١) وَقَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي فَسْخِ الصَّبِيِّ الإِْجَارَةَ عَلَى الْمَال بَعْدَ بُلُوغِهِ مِثْل قَوْلِهِمْ فِي فَسْخِ الصَّبِيِّ الإِْجَارَةَ عَلَى نَفْسِهِ خِلاَفًا وَتَفْصِيلاً. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وصاية» vol. 43 p. 197

From the schools’ own books

Hanafi

لا فسخ

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 4 p. 178

وَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ فِي هَذَا كُلِّهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَمْضَى الْإِجَارَةَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ؛ لِأَنَّ فِي اسْتِيفَاءِ الْعَقْدِ إضْرَارًا بِهِ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ تَلْحَقُهُ الْأَنَفَةُ مِنْ خِدْمَةِ النَّاسِ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: أَرَأَيْت لَوْ تَفَقَّهَ فَوَلِيَ الْقَضَاءَ أَكُنْت أَتْرُكُهُ يَخْدُمُ النَّاسَ وَقَدْ أَجَرَهُ أَبُوهُ هَذَا قَبِيحٌ؛

Maliki

تلزم على الأرجح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

كالإجارة على نفسه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

كالإجارة على نفسه

Its place in«كشاف القناع» vol. 9 p. 76

(وإذا أجر الوليُّ اليتيمَ) مدة (أو) أجر (ماله) مدة (أو) أجر (السيدُ العبدَ مدة) معلومة (ثم بلغ الصبي ورَشَدَ، وعَتَقَ العبدُ) قبل انقضاء مدة الإجارة (فإن كان) الولي (يعلم بلوغ الصبيِّ فيها) أي: في المدة، بأن أجره سنتين وهو ابن أربع عشرة سنة (أو) كان السيد يعلم (عِتْقَ العبد) فيها (بأن كان) عتقه (معلَّقًا) على شيء يوجد فيها (انفخست) الإجارة (وقت عتقه) أي: العبد (و) وقت (بلوغه) أي: اليتيم؛ لئلا يُفضي إلى أن تصح على جميع منافعهما طول عمرهما، وإلى أن يتصرَّف كلٌّ منهما في غير زمن ولايته على المأجور.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.