الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للوصي أن يأخذ أجرة فرضها له الأب أو القاضي من مال الموصى عليه؟
الوصي الذي فرض له الأب أو القاضي أجرة في مال الموصى عليه له أخذ الأجرة غنيًا كان أو فقيرًا، مقابل القيام بالوصاية
يجوزالوصي الذي فرض له الأب أو القاضي أجرة في مال الموصى عليه له أخذ الأجرة غنيًا كان أو فقيرًا، مقابل القيام بالوصاية
يجوزالوصي الذي فرض له الأب أو القاضي أجرة في مال الموصى عليه له أخذ الأجرة غنيًا كان أو فقيرًا، مقابل القيام بالوصاية
يجوزالوصي الذي فرض له الأب أو القاضي أجرة في مال الموصى عليه له أخذ الأجرة غنيًا كان أو فقيرًا، مقابل القيام بالوصاية
يجوزأُجْرَةُ الْوَصِيِّ وَانْتِفَاعُهُ بِمَال الْمُوصَى عَلَيْهِ: ٦١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا فَرَضَ لَهُ الأَْبُ أَوِ الْقَاضِي أُجْرَةً فِي مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ مُقَابِل الْقِيَامِ بِالْوِصَايَةِ كَانَ لَهُ أَخْذُهَا سَوَاءٌ أَكَانَ غَنِيًّا أَمْ فَقِيرًا. (٢) كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّ الْغَنِيَّ إِذَا لَمْ يُفْرَضْ لَهُ شَيْءٌ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ (٣) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: " {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} " (٤) . وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ اخْتُلِفَ إِنْ كَانَ لِلْوَصِيِّ الْغَنِيِّ فِي الْوِصَايَةِ عَلَى الْيَتِيمِ خِدْمَةٌ وَعَمَلٌ، فَقِيل: إِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُل بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَخِدْمَتِهِ لَهُ، وَقِيل: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ (٥) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.