فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الوصي أجرة مفروضة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للوصي أن يأخذ أجرة فرضها له الأب أو القاضي من مال الموصى عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصي الذي فرض له الأب أو القاضي أجرة في مال الموصى عليه له أخذ الأجرة غنيًا كان أو فقيرًا، مقابل القيام بالوصاية

يجوز
المالكية

الوصي الذي فرض له الأب أو القاضي أجرة في مال الموصى عليه له أخذ الأجرة غنيًا كان أو فقيرًا، مقابل القيام بالوصاية

يجوز
الشافعية

الوصي الذي فرض له الأب أو القاضي أجرة في مال الموصى عليه له أخذ الأجرة غنيًا كان أو فقيرًا، مقابل القيام بالوصاية

يجوز
الحنابلة

الوصي الذي فرض له الأب أو القاضي أجرة في مال الموصى عليه له أخذ الأجرة غنيًا كان أو فقيرًا، مقابل القيام بالوصاية

يجوز

نص المسألة

أُجْرَةُ الْوَصِيِّ وَانْتِفَاعُهُ بِمَال الْمُوصَى عَلَيْهِ: ٦١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا فَرَضَ لَهُ الأَْبُ أَوِ الْقَاضِي أُجْرَةً فِي مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ مُقَابِل الْقِيَامِ بِالْوِصَايَةِ كَانَ لَهُ أَخْذُهَا سَوَاءٌ أَكَانَ غَنِيًّا أَمْ فَقِيرًا. (٢) كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّ الْغَنِيَّ إِذَا لَمْ يُفْرَضْ لَهُ شَيْءٌ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ (٣) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: " {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} " (٤) . وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ اخْتُلِفَ إِنْ كَانَ لِلْوَصِيِّ الْغَنِيِّ فِي الْوِصَايَةِ عَلَى الْيَتِيمِ خِدْمَةٌ وَعَمَلٌ، فَقِيل: إِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُل بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَخِدْمَتِهِ لَهُ، وَقِيل: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ (٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وصاية» ج ٤٣ ص ٢٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.