فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إيصاء الوصي دون تعيين

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز للوصي أن يوصي إذا لم يعيّن له الموصي من يوصيه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إيصاء الوصي إذا لم يعيّن له الموصي من يوصيه جائز، ووصي الوصي وصي، لأن الوصي يتصرف بولاية انتقلت إليه فيملك الإيصاء كالجد

جائز
المالكية

إيصاء الوصي إذا لم يعيّن له الموصي من يوصيه جائز، ووصي الوصي وصي، لأن الوصي يتصرف بولاية انتقلت إليه فيملك الإيصاء كالجد

جائز
الشافعية

إيصاء الوصي إذا لم يعيّن له الموصي من يوصيه غير جائز، لأن الوصي يتصرف بالإذن فلا يملك الوصية كالوكيل

غير جائز
الحنابلة

إيصاء الوصي إذا لم يعيّن له الموصي من يوصيه فيه روايتان: الجواز، وعدم الجواز وهو المذهب، عدم الجواز قياسًا على الوكيل، ولأن الولي لم يرض بتصرف الثاني

روايتان

نص المسألة

إِيصَاءُ الْوَصِيِّ: ٦٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ عَلَى جَوَازِ إِيصَاءِ الْوَصِيِّ إِذَا عَيَّنَ الْمُوصَى لَهُ مَنْ يُوصِيهِ (٢) وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بَيْنَهُمْ إِذَا لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مَنْ يُوصِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: جَوَازُ إِيصَاءِ الْوَصِيِّ. وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ وَصِيَّ الْوَصِيِّ وَصِيٌّ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَرَأْيٌ لِلْحَنَابِلَةِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ لأَِنَّ الْوَصِيَّ يَتَصَرَّفُ بِوِلاَيَةٍ انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ، فَيَمْلِكُ الإِْيصَاءَ إِلَى غَيْرِهِ كَالْجَدِّ، أَلاَ تَرَى أَنَّ الْوِلاَيَةَ الَّتِي كَانَتْ ثَابِتَةً لِلْمُوصِي تَنْتَقِل إِلَى الْوَصِيِّ، وَبِهَذَا يُقَدَّمُ عَلَى الْجَدِّ. (١) الْقَوْل الثَّانِي: عَدَمُ جَوَازِ الإِْيصَاءِ، لأَِنَّ الْوَصِيَّ يَتَصَرَّفُ بِالإِْذْنِ مِنَ الْمُوصَى فَلاَ يَمْلِكُ الْوَصِيَّةَ كَالْوَكِيل، وَهَذَا قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ وَإِسْحَاقَ لأَِنَّ الْوَلِيَّ لَمْ يَرْضَ بِتَصَرُّفِ الثَّانِي، وَقِيَاسًا عَلَى الْوَكِيل (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وصاية» ج ٤٣ ص ٢٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

غير جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.