Hanafi
جائزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز للوصي أن يوصي إذا لم يعيّن له الموصي من يوصيه؟
إيصاء الوصي إذا لم يعيّن له الموصي من يوصيه جائز، ووصي الوصي وصي، لأن الوصي يتصرف بولاية انتقلت إليه فيملك الإيصاء كالجد
جائزإيصاء الوصي إذا لم يعيّن له الموصي من يوصيه جائز، ووصي الوصي وصي، لأن الوصي يتصرف بولاية انتقلت إليه فيملك الإيصاء كالجد
جائزإيصاء الوصي إذا لم يعيّن له الموصي من يوصيه غير جائز، لأن الوصي يتصرف بالإذن فلا يملك الوصية كالوكيل
غير جائزإيصاء الوصي إذا لم يعيّن له الموصي من يوصيه فيه روايتان: الجواز، وعدم الجواز وهو المذهب، عدم الجواز قياسًا على الوكيل، ولأن الولي لم يرض بتصرف الثاني
روايتانإِيصَاءُ الْوَصِيِّ: ٦٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ عَلَى جَوَازِ إِيصَاءِ الْوَصِيِّ إِذَا عَيَّنَ الْمُوصَى لَهُ مَنْ يُوصِيهِ (٢) وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بَيْنَهُمْ إِذَا لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ مَنْ يُوصِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: جَوَازُ إِيصَاءِ الْوَصِيِّ. وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ وَصِيَّ الْوَصِيِّ وَصِيٌّ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَرَأْيٌ لِلْحَنَابِلَةِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ لأَِنَّ الْوَصِيَّ يَتَصَرَّفُ بِوِلاَيَةٍ انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ، فَيَمْلِكُ الإِْيصَاءَ إِلَى غَيْرِهِ كَالْجَدِّ، أَلاَ تَرَى أَنَّ الْوِلاَيَةَ الَّتِي كَانَتْ ثَابِتَةً لِلْمُوصِي تَنْتَقِل إِلَى الْوَصِيِّ، وَبِهَذَا يُقَدَّمُ عَلَى الْجَدِّ. (١) الْقَوْل الثَّانِي: عَدَمُ جَوَازِ الإِْيصَاءِ، لأَِنَّ الْوَصِيَّ يَتَصَرَّفُ بِالإِْذْنِ مِنَ الْمُوصَى فَلاَ يَمْلِكُ الْوَصِيَّةَ كَالْوَكِيل، وَهَذَا قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ وَإِسْحَاقَ لأَِنَّ الْوَلِيَّ لَمْ يَرْضَ بِتَصَرُّفِ الثَّانِي، وَقِيَاسًا عَلَى الْوَكِيل (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وصاية» vol. 43 p. 207
[باب ذكر الوصي يوصي إلى آخر] وقد اختلفوا في الوصي تحضره الوفاة، فيوصي إلى آخر: فقالت طائفة: لا يكون وصي الوصي وصيا للميت الأول. هذا قول الشافعي ﵀ (١). وبه قال أحمد وإسحاق (٢). وقال الأوزاعي في هذا: يصير إلى القاضي فيولي عليه. وكان الشافعي ﵀ يقول: إن كان الميت الأول أوصى إلى الوصي أن لك أن توصي بما أوصيت به إليك إلى من رأيت، فأوصى إلى رجل بتركة نفسه لم يكن وصيا للأول، ولا يكون وصيا للأول حتى يقول: قد أوصيت إليك بتركة فلان، فيكون حينئذ وصيا له (٣). وكان ابن أبي ليلى يقول: هذا الآخر وصي الذي أوصى إليه، فلا يكون وصيا للأول إلا أن يكون الآخر أوصى إليه بوصية الأول، فيكون وصيا لهما. وقال إسحاق نحو من قول الشافعي ﵀. وأجازت طائفة ذلك، وممن رأى ذلك جائزا: مالك بن أنس (٤)، وسفيان الثوري (٥)، والنعمان (
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.