الجيران الداخلون في الوصية لجيران الموصي همالملاصقون له عند أبي حنيفة؛ وعند الصاحبين الملاصقون وغيرهم من أهل المحلة، الجوار القرب وحقيقته في الملاصق؛ والصاحبان استحسنا اشتراط اجتماعهم في مسجد المحلة
الملاصقون (والصاحبان: أهل المحلة)
المالكية
الجيران الداخلون في الوصية لجيران الموصي همالملاصقون من الجهات الست والمقابلون له، يشترط في المقابلين أن يفصل بينهما زقاق أو شارع صغير لا سوق أو نهر
الملاصقون والمقابلون
الشافعية
الجيران الداخلون في الوصية لجيران الموصي همأربعون دارا من كل جانب من جوانب الدار الأربعة، لحديث: الساكن من أربعين دارا جار
أربعون دارا
الحنابلة
الجيران الداخلون في الوصية لجيران الموصي همأربعون دارا من كل جانب من جوانب الدار الأربعة، لحديث: الساكن من أربعين دارا جار
واختلفوا فيما إذا أوصى بثلثه لجيرانه؟ واختلفوا فيما إذا أوصى بثلثه لجيرانه؟ فقال أبو حنيفة: الجيران المتلاصقون. وقال الشافعي: حد الجوار أربعون دارا من كل جانب. وعن أحمد روايتان، إحداهما: كقول الشافعي، والأخرى: ثلاثون دارا من كل جانب. ولم نجد عن مالك حدا.
باب الوصية للأقارب وغيرهم قال: "ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة، وقالا: هم الملاصقون وغيرهم ممن يسكن محلة الموصي ويجمعهم مسجد المحلة" وهذا استحسان. وقوله قياس لأن الجار من المجاورة وهي الملاصقة حقيقة ولهذا يستحق الشفعة بهذا الجوار، ولأنه لما صرفه إلى الجميع يصرف إلى أخص الخصوص وهو الملاصق. وجه الاستحسان أن هؤلاء كلهم يسمون جيرانا عرفا، وقد تأيد بقوله ﷺ : "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" وفسره بكل من سمع النداء، ولأن المقصد بر الجيران واستحبابه ينتظم الملاصق وغيره، إلا أنه لا بد من الاختلاط وذلك عند اتحاد المسجد، وما قاله الشافعي رحمه الله : الجوار إلى أربعين دارا بعيد، وما يروى فيه ضعيف.