من يدخل في الوصية لأقارب الموصي إذا أوصى لأقربائه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الوصية للأقارب تكونللأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم، دون الوالدين والولد، الأبوان والولد لا يسمَّون أقارب؛ ويكون لاثنين فصاعدًا. وعند الصاحبين: لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام
ذو الرحم المحرم
المالكية
الوصية للأقارب تكونتختص بأقارب أبيه غير الورثة، فإن لم يكن له منهم أحد دخل أقارب أمه
أقارب الأب
الشافعية
الوصية للأقارب تكونتشمل كل قرابة له وإن بعدت، إلا الأصل والفرع، عملاً بعموم اللفظ؛ والأبوان وأولاد الصلب لا يدخلون في الأصح ولا يسمون أقارب عرفًا
كل قرابة
الحنابلة
الوصية للأقارب تكونتشمل أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، أربعة آباء فقط، الذكر والأنثى سواء؛ ولا تدخل أمه وقرابتها إلا بدلالة اللفظ
باب الوصية للأقارب وغيرهم قال: "ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة، وقالا: هم الملاصقون وغيرهم ممن يسكن محلة الموصي ويجمعهم مسجد المحلة" وهذا استحسان. وقوله قياس لأن الجار من المجاورة وهي الملاصقة حقيقة ولهذا يستحق الشفعة بهذا الجوار، ولأنه لما صرفه إلى الجميع يصرف إلى أخص الخصوص وهو الملاصق. وجه الاستحسان أن هؤلاء كلهم يسمون جيرانا عرفا، وقد تأيد بقوله ﷺ : "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" وفسره بكل من سمع النداء، ولأن المقصد بر الجيران واستحبابه ينتظم الملاصق وغيره، إلا أنه لا بد من الاختلاط وذلك عند اتحاد المسجد، وما قاله الشافعي رحمه الله : الجوار إلى أربعين دارا بعيد، وما يروى فيه ضعيف.
(و) إن أوصى لأقارب فلان الأجنبي أو لذوي رحمه أو لأهله دخل (في) لفظ (الأقارب و) في لفظة (الأرحام و) في لفظة (الأهل أقاربه لأمه) فيدخل عم أمه لأبيها وأمها ومعنى الدخول هنا الشمول أي شمل الأقارب الخ أقاربه لأمه (إن لم يكن) للأجنبي (أقارب لأب) وإلا لم يدخل أحد من أقارب أمه لشبه الوصية بالإرث من حيث تقديم العصبة على ذوي الأرحام لا من حيط إبطالها للوارث لأنه لا قرابة بينهم وبين الموصي (والوارث) من أقارب الأجنبي (كغيره) ممن لا يرث فيدخلون