فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتهاء وصية المنفعة بوفاة الموصى له

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تنتهي الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له المعيّن قبل استيفاء المنفعة كلها أو بعضها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وفاة الموصى له المعيّن قبل استيفاء المنفعة الموصى بها تنتهي بها الوصية ولا تورث المنفعة، لأن المنافع في الوصية لا تورث

تنتهي
المالكية

وفاة الموصى له المعيّن قبل استيفاء المنفعة الموصى بها لا تنتهي به الوصية وتورث المنفعة، إلا أن يظهر من قول الموصي أنه أراد حياة الموصى له فلا تورث

لا تنتهي
الشافعية

وفاة الموصى له المعيّن قبل استيفاء المنفعة الموصى بها لا تنتهي به الوصية وتورث المنفعة

لا تنتهي
الحنابلة

وفاة الموصى له المعيّن قبل استيفاء المنفعة الموصى بها لا تنتهي به الوصية على الصحيح، وفي رأي تنتهي، الصحيح عندهم أن المنفعة تورث، وفي رأي أنها لا تورث

روايتان

نص المسألة

انْتِهَاءُ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ: ٦١ - تَنْتَهِي الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ فِي الْحَالاَتِ التَّالِيَةِ: أـ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ لِلاِنْتِفَاعِ قَبْل وَفَاةِ الْمُوصِي. كَمَا تَنْتَهِي الْوَصِيَّةُ بِمُضِيِّ مُدَّةِ الاِنْتِفَاعِ الْمُحَدَّدَةِ بَعْدَ الْوَفَاةِ دُونَ أَنْ يَنْتَفِعَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ كَمَنْ وَصَّى لِلْمُوصَى لَهُ بِثَمَرَةِ شَجَرَةٍ سَنَةً بِعَيْنِهَا فَلَمْ تَحْمِل تِلْكَ السَّنَةَ فَلاَ شَيْءَ لِلْمُوصَى لَهُ (٢) . ب ـ بِإِسْقَاطِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ حَقَّهُ فِي الْمَنْفَعَةِ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي أَوْ تَنَازُلِهِ عَنْ حَقِّهِ فِيهَا. ج ـ بِاسْتِحْقَاقِ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا، لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لِلْمُوصِي. د ـ بِتَمَلُّكِ الْمُوصَى لَهُ الْعَيْنَ الَّتِي أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا. هـ - بِوَفَاةِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ قَبْل اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمُوصَى بِهَا كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا؛ لأَِنَّ الْمَنَافِعَ فِي الْوَصِيَّةِ لاَ تُورَثُ وَهَذَا قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَرَأْيٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلاَّ أَنْ يَظْهَرَ مِنْ قَوْل الْمُوصِي أَنَّهُ أَرَادَ حَيَاةَ الْمُوصَى لَهُ فَلاَ تُورَثُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وصية» ج ٤٣ ص ٢٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تنتهي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تنتهي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تنتهي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.