Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

انتهاء وصية المنفعة بوفاة الموصى له

In 1 comparative book4 schools

هل تنتهي الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له المعيّن قبل استيفاء المنفعة كلها أو بعضها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وفاة الموصى له المعيّن قبل استيفاء المنفعة الموصى بها تنتهي بها الوصية ولا تورث المنفعة، لأن المنافع في الوصية لا تورث

تنتهي
Maliki

وفاة الموصى له المعيّن قبل استيفاء المنفعة الموصى بها لا تنتهي به الوصية وتورث المنفعة، إلا أن يظهر من قول الموصي أنه أراد حياة الموصى له فلا تورث

لا تنتهي
Shafi'i

وفاة الموصى له المعيّن قبل استيفاء المنفعة الموصى بها لا تنتهي به الوصية وتورث المنفعة

لا تنتهي
Hanbali

وفاة الموصى له المعيّن قبل استيفاء المنفعة الموصى بها لا تنتهي به الوصية على الصحيح، وفي رأي تنتهي، الصحيح عندهم أن المنفعة تورث، وفي رأي أنها لا تورث

روايتان

The texts

انْتِهَاءُ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ: ٦١ - تَنْتَهِي الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ فِي الْحَالاَتِ التَّالِيَةِ: أـ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ لِلاِنْتِفَاعِ قَبْل وَفَاةِ الْمُوصِي. كَمَا تَنْتَهِي الْوَصِيَّةُ بِمُضِيِّ مُدَّةِ الاِنْتِفَاعِ الْمُحَدَّدَةِ بَعْدَ الْوَفَاةِ دُونَ أَنْ يَنْتَفِعَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ كَمَنْ وَصَّى لِلْمُوصَى لَهُ بِثَمَرَةِ شَجَرَةٍ سَنَةً بِعَيْنِهَا فَلَمْ تَحْمِل تِلْكَ السَّنَةَ فَلاَ شَيْءَ لِلْمُوصَى لَهُ (٢) . ب ـ بِإِسْقَاطِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ حَقَّهُ فِي الْمَنْفَعَةِ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي أَوْ تَنَازُلِهِ عَنْ حَقِّهِ فِيهَا. ج ـ بِاسْتِحْقَاقِ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا، لأَِنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لِلْمُوصِي. د ـ بِتَمَلُّكِ الْمُوصَى لَهُ الْعَيْنَ الَّتِي أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا. هـ - بِوَفَاةِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ قَبْل اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمُوصَى بِهَا كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا؛ لأَِنَّ الْمَنَافِعَ فِي الْوَصِيَّةِ لاَ تُورَثُ وَهَذَا قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَرَأْيٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلاَّ أَنْ يَظْهَرَ مِنْ قَوْل الْمُوصِي أَنَّهُ أَرَادَ حَيَاةَ الْمُوصَى لَهُ فَلاَ تُورَثُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «وصية» vol. 43 p. 266

From the schools’ own books

Hanafi

تنتهي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تنتهي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تنتهي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.