فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة العين الموصى بمنفعتها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

على من تكون نفقة العين الموصى بمنفعتها: على صاحب المنفعة أم على مالك الرقبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة العين الموصى بمنفعتها على صاحب المنفعة، لأنه صاحب الفائدة منها، والغرم بالغنم

على الموصى له
المالكية

نفقة العين الموصى بمنفعتها على صاحب المنفعة، لأنه صاحب الفائدة منها، والغرم بالغنم

على الموصى له
الشافعية

نفقة العين الموصى بمنفعتها على مالك الرقبة في المدة المحددة، وكذا في المؤبدة في الأصح، كالمأجور تكون نفقته على المالك؛ وفي مقابل الأصح على صاحب المنفعة

على مالك الرقبة
الحنابلة

نفقة العين الموصى بمنفعتها على صاحب المنفعة في المذهب، وفي وجه على مالك الرقبة، لأن له نفعه فعليه ضره وغرمه

على الموصى له

نص المسألة

نَفَقَةُ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا: ٦٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعَيْنُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا مِنْ نَفَقَاتٍ، تَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الْمَنْفَعَةِ لأَِنَّهُ صَاحِبُ الْفَائِدَةِ مِنْهَا، وَالْغُرْمُ بِالْغُنْمِ أَوِ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ، فَلَهُ نَفْعُهُ، فَكَانَ عَلَيْهِ ضُرُّهُ وَغُرْمُهُ. وَإِذَا أَهْمَل صَاحِبُ الْمَنْفَعَةِ الْقِيَامَ بِمَا يَلْزَمُ لِبَقَاءِ الْعَيْنِ صَالِحَةً لِلاِنْتِفَاعِ بِهَا، فَأَدَّاهَا صَاحِبُ الرَّقَبَةِ، كَانَ مَا دَفَعَهُ حَقًّا لَهُ فِي غَلَّةِ الْعَيْنِ، يَسْتَوْفِيهِ مِنْهَا قَبْل الْمُوصَى لَهُ. أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ غَيْرَ صَالِحَةٍ لِلاِنْتِفَاعِ بِهَا كَأَرْضٍ بُورٍ، فَإِنَّ نَفَقَةَ إِصْلاَحِهَا وَنَوَائِبِهَا عَلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ (٢) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا لِمُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ تَكُونُ عَلَى مَالِكِ الرَّقَبَةِ كَالْمَأْجُورِ تَكُونُ نَفَقَاتُهُ عَلَى الْمَالِكِ، وَكَذَا الْعَيْنُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا مُؤَبَّدًا تَكُونُ عَلَى مَالِكِ الرَّقَبَةِ فِي الأَْصَحِّ (١) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ: نَفَقَةُ الْعَيْنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا عَلَى مَالِكِ الرَّقَبَةِ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ مَذْهَبًا لأَِحْمَدَ، وَبِهِ قَطَعَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي رُؤُوسِ الْمَسَائِل (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وصية» ج ٤٣ ص ٢٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على الموصى له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على الموصى له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

على مالك الرقبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

على الموصى له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «انتفاع»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.